شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ٩–١٠

اخفاء جثة — دفن قبل اجراء التحقيق

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٩ أكتوبر سنة ١٩١٣
المواد
(المادة «٢٠٣» عقوبات)

المبادئ المستخلصة

تنطبق المادة ٢٠٣ عقوبات على الموظف (وهو العمدة فى هذه الدعوى) الذى يصرح بدفن جثة قتيل قبل اجراء التحقيق وهو يعلم بأن الموت جنائى

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 29 OCTOBER 1913. MM. Yehia Ibrahim Pasha (Pres.); Ahmad Moussa Bey, Soudan, Muhammad Saleh Bey, Muhammad Tewfik Nessim Bey (JJ.); Atieh Hosny Bey (State Rep.). MAXIMUS ABOUL SEOUD MOUSSA v. STATE REPRESENTATIVE. Concealing corpse before enquiry. (P.C. Art. 203.) An official (in this case an Omda) who, with knowledge that a person has died a violent death, gives permission to bury the corpse before an enquiry has been held, is properly convicted of an offence under Article 203 P.C.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 29 OCTOBRE 1913. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés); Ahmed Moussa Bey, Soudan, Mohamed Saleh Bey, Mohamed Tewfik Nessim Bey (CC); Attiah Hosny Bey (M.P.). MAXIMUS ABUL SEOUD MOUSSA contre MINISTÈRE PUBLIC. Recel d'un cadavre avant enquête. (C.P. art. 203.) Un fonctionnaire (dans l'espèce un Omdeh) qui, sachant qu'une personne est morte de mort violente, permet d'inhumer le corps avant qu'une enquête ait eu lieu, se rend coupable d'un délit prévu par l'article 203 C.P.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 10
صفحة 9
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩–١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا