شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ٨

انتهاك حرمة ملك الغير — ماهية الحق الذى لم يحترم

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٦ يوليه سنة ١٩١٣
المواد
(المادة «٣٢٣» عقوبات)

المبادئ المستخلصة

يجوز الحكم على متهم لارتكابه جريمة انتهاك حرمة ملك الغير ولو دخل عقارا مملوكا له ولكنه فى حيازة شخص آخر لأن هذه الجريمة تتم بمجرد التعرض للحيازة

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 26 JULY 1913. MM. Yehia Ibrahim Pasha (Pres.); Hassan Galal Bey, Muhammad Tewfik Nessim Bey, Chapcott, McBarnet (JJ.); Muhammad Zaky El Ibrashi Effendi (State Rep.). ABDEL HADI AAKL AND OTHERS v. STATE REPRESENTATIVE. Criminal trespass—Nature of right disturbed. (P.C. Art. 323.) A person may be convicted of criminal trespass even though he enters upon land of which he is the owner but of which the civil claimant has possession. Criminal trespass consists in the disturbance of possession.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 26 JUILLET 1913. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.); Hassan Galal Bey, Mohamed Tewfik Nessim Bey, Clapcott, McBarnet (CC): Mohamed Zaki El Ebrachi Effendi (M.P.). ABDEL HADI AKL ET AUTRES contre MINISTÈRE PUBLIC. Violation de propriété criminelle — Nature du droit qui a été troublé. (C.P. art. 323.) Une personne peut être condamnée pour une violation de propriété criminelle même si elle pénètre sur une terre dont elle est propriétaire, mais dont la partie civile a la possession. La violation de propriété criminelle consiste dans le trouble apporté à la possession.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 8
صفحة 8
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨–٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا