حكم ص ٩٢–٩٥
وكالة — عزل الوكيل — مصلحته
- المحكمة
- محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الأهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٤ نوفمبر سنة ١٩١٤
- المواد
- (المادة «٥٢٩» من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
لا يسرى المبدأ القائل بأن للموكل عزل وكيله فى أى وقت شاء فى حالة ما اذا كانت الوكالة فى مصلحة غير الموكل . حكمت المحكمة بأن التوكيل المعطى من مدين مستحق فى وقف لدائنه ليدير شؤون الوقف ويأخذ دينه من غلته لا يمكن فسخه إلا برضاء الوكيل .
صور الصفحات ٩٢–٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

