شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة عشرة/حكم
حكم ص ٩٢–٩٥

وكالة — عزل الوكيل — مصلحته

المحكمة
محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الأهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ٢٤ نوفمبر سنة ١٩١٤
المواد
(المادة «٥٢٩» من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

لا يسرى المبدأ القائل بأن للموكل عزل وكيله فى أى وقت شاء فى حالة ما اذا كانت الوكالة فى مصلحة غير الموكل . حكمت المحكمة بأن التوكيل المعطى من مدين مستحق فى وقف لدائنه ليدير شؤون الوقف ويأخذ دينه من غلته لا يمكن فسخه إلا برضاء الوكيل .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 24 NOVEMBER 1914. MM. Hassan Galal Bey (Pres.) ; Marshall, Mina Ibrahim (CC). EL SITT KHADIGA AND ANOTHER v. HUSSEIN EFFENDI AMIN AND OTHERS. Mandate—Revocation—Interest of mandatary. (C.C. Art. 529.) The principle that a mandate can be revoked at the will of the mandator does not apply in the case where a mandate has been granted for the benefit of parties other than the mandator. Held, therefore, that a mandate, granted by a debtor, beneficiary of a wakf, to his creditor to administer the wakf in order to reimburse himself from its income, can only be revoked with the consent of the mandatary.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 24 NOVEMBRE 1914. MM. Hassan Galal Bey (Prés.) : Marshall, Mina Ibrahim Bey (CC.). EL SETT KHADIGA HANEM ET AUTRE contre HUSSEIN EFFENDI AMIN ET AUTRES. Mandat — Révocation — Intérêt du mandataire. (Art. 529 C.C.) Le principe qu'un mandat peut être révoqué à la volonté du mandant ne s'applique pas dans le cas où le mandat a été donné dans l'intérêt de personnes autres que le mandant. Jugé, par conséquent, que le mandat donné par un débiteur bénéficiaire d'un wakf à son créancier de gérer le wakf afin de se rembourser sur ses revenus ne peut être révoqué que du consentement du mandataire.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 95
صفحة 92
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٢–٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا