حكم ص ٨٨–٩٢
فى المعارضة فى الاحكام ممن تعدى اليهم من غير الاخصام — دعوى مشابهة لها — جواز قبولها
- المحكمة
- محكمة الوايلى الجزئية — بجلستها المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٥ أبريل سنة ١٩١٤
المبادئ المستخلصة
ولو أن قانون المرافعات الأهلى لم يحذ حذو القانونين الفرنساوى والمختلط فى وضع قواعد لمعارضة فى الأحكام ممن تتعدى اليهم من غير الأخصام إلا أنه يجوز النظر فيها بصفة دعوى اذا توفرت فيها الشروط التى نص عليها القانونان المذكوران أى اذا كان المعارض لم يُدْخَل فى الخصوم الأصلية وكان الحكم الذى صدر فيها ماسا بحقوقه .
صور الصفحات ٨٨–٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

