حكم ص ٨٧–٨٨
اختصاص المحاكم الاهلية بوجه خاص — محاكم الأخطاط — دعاوى وضع اليد — دعوى منع التعرض
- المحكمة
- محكمة رشيد الجزئية — بجلستها المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم أول يونيه سنة ١٩١٤
- المواد
- (المادة «١٢» من القانون نمرة ١١ سنة ١٩١٢)
المبادئ المستخلصة
لما كانت محاكم الأخطاط مختصة طبقا للفقرة الرابعة من المادة الثانية عشرة من قانون نمرة ١١ سنة ١٩١٢ بنظر دعاوى اعادة وضع اليد فهى من باب أولى مختصة بنظر دعاوى منع التعرض التى لا ترمى إلا الى المحافظة على وضع يد المدعى .
صور الصفحات ٨٧–٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

