حكم ص ٨٥–٨٧
الطعن بالتزوير — بصمة الاصبع — ختم
- المحكمة
- محكمة منفلوط الجزئية — بالجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٦ يناير سنة ١٩١٥
- المواد
- (المادة «٢٩١» من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
ان بصمة الأصبع على المستندات تعتبر بمثابة الامضاء أو الختم وعليه يحكم بالغرامة المنصوص عليها بالمادة ٢٩١ من قانون المرافعات على من طعن بالتزوير فى عقد عليه بصمة منسوبة اليه اذا لم يقبل الطعن .
صور الصفحات ٨٥–٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

