حكم ص ٨٣–٨٥
ضامن : (١) الدفع بالتنفيذ على المدين قبل الرجوع على الضامن — دعوى بين الدائن والضامن (٢) شرط استعمال ذلك الدفع
- المحكمة
- محكمة المنصورة الابتدائية — بالجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم أول دسمبر سنة ١٩١٤
- المواد
- (المادة «٥٠٢» مدنى)
المبادئ المستخلصة
(١) اذا رفع الدائن الدعوى على الضامن وحده وأراد الضامن أن يدفع بوجوب التنفيذ على المدين قبل الرجوع عليه فيجب أن يبدى هذا الدفع قبل الخوض فى موضوع الدعوى غير أن هذه القاعدة لا تنطبق اذا كان المدين الأصلى خصما فى الدعوى . (٢) ليس للضامن أن يدفع بوجوب التنفيذ على المدين قبل الرجوع عليه إلا اذا كان التنفيذ على أموال المدين أمرا ميسورا لا تعترضه صعوبات جدية وبناء على ذلك لا يجبر الدائن على مقاضاة مدينه الأصلى قبل مقاضاة الضامن اذا كانت أعيان المدين متنازعا فيها أو مثقلة برهون تجعل قيمتها غير كافية لوفاء الدين .
صور الصفحات ٨٣–٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

