شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة عشرة/حكم
حكم ص ٨١–٨٣

اجراءات فى المواد المدنية — تحقيق الخطوط — حضور القاضى وقت مباشرة الخبير العمل

المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية — بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بهيئة استئنافية
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ٣٠ ديسمبر سنة ١٩١٤
المواد
(المادة «٢٦٧» مرافعات)

المبادئ المستخلصة

انه وان كانت المادة ٢٦٧ مرافعات التى قضت بأن تحقيق الخطوط يحصل بحضور القاضى لم تنص صراحة على بطلان أعمال الخبير ان حصلت فى غير حضوره إلا أنه يتعين الحكم بهذا البطلان لأن الشارع قصد جعل حضور القاضى من الأركان الجوهرية لهذه الاجراءات .

Summary (English)

TRIBUNAL OF ASSIOUT (Judgment on Appeal.) 30 DECEMBER 1914. MM. Mohamed Mourad Sid Ahmad Bey (Pres.); Ibrahim Momtaz Effendi, Abd el Gelil Saad Effendi (JJ.). ABDALLAH RADOUAN v. SALEH HASSANEIN AND OTHERS. Civil Procedure—Verification of Documents—Presence of Judge at the inquiry by experts. (C.C.C.Pr. Art. 267.) Although Article 267 C.C.C.Pr., laying down that an inquiry by experts into the verification of documents shall be made before the Judge, does not expressly state that, if such an inquiry is held in his absence, it shall be null and void, it is clear that the intention of the legislator is that the presence of the Judge is a substantial condition of such an inquiry, and consequently the Court should declare null and void an inquiry held in his absence.

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ASSIOUT. (Jugement en Appel.) 30 DÉCEMBRE 1914. MM. Mohamed Mourad Sid Ahmed Bey (Prés.) : Ibrahim Momtaz Effendi Abdel Gelil Saad Effendi (JJ.). ABDALLAH RADOUAN contre SALEH HASSANEIN ET AUTRES. Procédure Civile — Vérification d'écriture — Présence du juge à l'expertise. (Art. 267 C.P.C.C.) Bien que l'article 267 du C.P.C.C. qui édicte que l'expertise en vérification d'écriture aura lieu devant le juge, ne frappe pas expressément de nullité l'expertise qui se ferait hors de sa présence, la nullité de l'expertise faite dans ces conditions devra cependant être prononcée, la présence du juge étant, dans l'intention du législateur, une formalité substantielle de cette expertise.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 83
صفحة 81
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨١–٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا