حكم ص ٨١–٨٣
اجراءات فى المواد المدنية — تحقيق الخطوط — حضور القاضى وقت مباشرة الخبير العمل
- المحكمة
- محكمة أسيوط الابتدائية — بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بهيئة استئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٣٠ ديسمبر سنة ١٩١٤
- المواد
- (المادة «٢٦٧» مرافعات)
المبادئ المستخلصة
انه وان كانت المادة ٢٦٧ مرافعات التى قضت بأن تحقيق الخطوط يحصل بحضور القاضى لم تنص صراحة على بطلان أعمال الخبير ان حصلت فى غير حضوره إلا أنه يتعين الحكم بهذا البطلان لأن الشارع قصد جعل حضور القاضى من الأركان الجوهرية لهذه الاجراءات .
صور الصفحات ٨١–٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

