شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة عشرة/حكم
حكم ص ٨٠–٨١

سريان القوانين على الماضى — قوانين المرافعات — الحقوق المكتسبة

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية — بالجلسة المدنية والتجارية الاستئنافية
التاريخ
حكم استئناف رقيم ١٩ يناير سنة ١٩١٥
المواد
(القانون نمرة ٣ سنة ١٩١٤ المعدل للمادة ٢٦ من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

ان القانون نمرة ٣ لسنة ١٩١٤ الذى جاء معدلا للمادة ٢٦ من قانون المرافعات برفعه نصاب اختصاص القاضى الجزئى النهائى فى المواد العينية العقارية من ١٠٠٠ قرش الى ٢٠٠٠ قرش انما هو من قوانين المرافعات ومن ثم يسرى مفعوله على ما سبقه من الحوادث ما لم يمس ذلك بحقوق مكتسبة . وبناء عليه فان الحكم الصادر بعد تاريخ العمل بالقانون المذكور فى دعوى عينية عقارية قيمتها ١١٠٠ قرش رفعت قبل صدور ذلك القانون يجوز استئنافه لأن الخصوم كان لهم وقت رفع الدعوى الحق فى الالتجاء الى محكمة ثانى درجة . [حاشية] أنظر عكس ذلك الحكم الاستئنافى الصادر من محكمة الاسكندرية الابتدائية بتاريخ ٢٧ أكتوبر سنة ١٩٠٤ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عدد ١٥) . وحكم محكمة الاستئناف الرقيم ٣٠ أبريل سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة عدد ٢٨) .

Summary (English)

TRIBUNAL OF TANTA. (Judgment on Appeal.) 19 JANUARY 1915. MM. Saleh Hakky Bey (Pres.); Mohamed Abdel Fattah Bey. Hamed Choukry Bey (JJ.). EL CHEIKH MUHAMMAD ALI KHALIFA AND ANOTHER v. SAAD ABOU TALEB AND ANOTHER. Retroactive effect of law—Law of procedure—Effect on vested rights. (Law No. 3 of 1914 modifying Art. 26 C.C.C.Pr.) Law No. 3 of 1914, modifying Article 26 of the Code of Civil and Commercial Procedure, by raising the non appealable limit of jurisdiction of Summary Judges from P.T. 1,000 to P.T. 2,000 in suits concerning immovable property, is a law of procedure and, as such, has a retroactive effect, which, however, does not apply to vested rights. Consequently, a judgment, delivered after the coming into force of this law, in a suit concerning immovable property of a value of P.T. 1,100 commenced before the promulgation of the said law, remains subject to appeal, since the parties, at the time of commencing the suit in first instance, had a right to appeal. Cf. contra, Trib. Alexandria, Judgment on appeal. 27 Oct. 1901 (O.B. VIII, No. 15). Cf. contra, App. 30 April 1903 (O.B. V. No. 8).

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE TANTA. (Jugement en Appel.) 19 JANVIER 1915. MM. Saleh Hakky Bey (Prés.) ; Mohamed Abdel Fattah Bey. Hamed Choukry Bey (JJ.). EL CHEIKH MOHAMED ALI KHALIFA ET AUTRE contre SAAD ABOU TALEB ET AUTRE. Rétroactivité — Loi de procédure — Effet sur les droits acquis. (Loi n° 3 de 1914 modifiant l'Art. 26 du C.P.C.C.) La Loi n° 3 de 1914 qui modifie l'article 26 du C.P.C.C. en portant de P.T. 1,000 à P.T. 2,000 le taux de la compétence en dernier ressort du juge sommaire pour les affaires réelles immobilières est une loi de procédure qui a, comme telle, un effet rétroactif sans que néanmoins cette rétroactivité puisse porter atteinte à des droits acquis. Par conséquent, reste susceptible d'appel bien que prononcé après la mise en vigueur de cette loi, le jugement qui statue sur une action réelle immobilière d'une valeur de P.T. 1,100 qui avait été introduite avant la promulgation de cette loi, puisque les parties en cause étaient encore investies du droit de recourir au deuxième degré de juridiction, au moment de l'introduction de l'affaire en première instance. Voir contra, Trib. d'Alexandrie. Jug. d'appel, 27 octobre 1901 (B.O. VIII. N° 15) ; Appel 30 avril 1903 (B.O. V, N° 8).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 81
صفحة 80
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٠–٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا