سريان القوانين على الماضى — قوانين المرافعات — الحقوق المكتسبة
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — بالجلسة المدنية والتجارية الاستئنافية
- التاريخ
- حكم استئناف رقيم ١٩ يناير سنة ١٩١٥
- المواد
- (القانون نمرة ٣ سنة ١٩١٤ المعدل للمادة ٢٦ من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
ان القانون نمرة ٣ لسنة ١٩١٤ الذى جاء معدلا للمادة ٢٦ من قانون المرافعات برفعه نصاب اختصاص القاضى الجزئى النهائى فى المواد العينية العقارية من ١٠٠٠ قرش الى ٢٠٠٠ قرش انما هو من قوانين المرافعات ومن ثم يسرى مفعوله على ما سبقه من الحوادث ما لم يمس ذلك بحقوق مكتسبة . وبناء عليه فان الحكم الصادر بعد تاريخ العمل بالقانون المذكور فى دعوى عينية عقارية قيمتها ١١٠٠ قرش رفعت قبل صدور ذلك القانون يجوز استئنافه لأن الخصوم كان لهم وقت رفع الدعوى الحق فى الالتجاء الى محكمة ثانى درجة . [حاشية] أنظر عكس ذلك الحكم الاستئنافى الصادر من محكمة الاسكندرية الابتدائية بتاريخ ٢٧ أكتوبر سنة ١٩٠٤ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عدد ١٥) . وحكم محكمة الاستئناف الرقيم ٣٠ أبريل سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة عدد ٢٨) .
صور الصفحات ٨٠–٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

