معارضة — قبولها — مفعولها على حقوق الغير
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية (محكمة طنطا الأهلية) — الجلسة المدنية والتجارية الاستئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٢٣ دسمبر سنة ١٩١٣
المبادئ المستخلصة
رفع مشتر دعوى بطلب تثبيت ملكيته على البائع وعلى من ادعى ملكية الأرض المشتراة فرفضت دعواه ولما عارض البائع وكان قد صدر الحكم فى غيبته ألغت المحكمة الجزئية حكمها وأقرت ملكية المشترى فرفع المنازع فى الملكية استئنافا عن هذا الحكم فحكمت المحكمة الاستئنافية بما يأتى : (أولا) ان للبائع بصفته ضامنا ما يكفى من المصلحة لتخويله حق المعارضة فى الحكم القاضى بعدم أحقية المشترى ولو أنه (أى البائع) كان خصما مدعى عليه فى الدعوى . (ثانيا) ان الطعن من البائع بطريق المعارضة يعيد نظر القضية لا فيما يختص بدعوى الضمان فقط بل فى الدعوى الأصلية أيضا فيجوز والحالة هذه الحكم بتثبيت ملكية المشترى لما اشتراه . [حاشية] ورد بالحكم ذكر مؤلف جارسونيه على المرافعات المدنية والتجارية الجزء السادس صحيفة ٣٢٣ نبذة ٢٢٧٣ وصحيفة ٣٢٤ حاشية ٧ .
صور الصفحات ٧٨–٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

