شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة عشرة/حكم
حكم ص ٧٦–٧٨

اجراءات نزع الملكية — تنبيه — البيانات الواجب ذكرها فيه

المحكمة
محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الأهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ١٣ يونيه سنة ١٩١٤
المواد
المادة «٥٣٨» من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

تنبيه نزع الملكية الذى أغفل بعض البيانات اللازمة لصحته عملا بالمادة ٥٣٨ من قانون المرافعات لايعتبر باطلا اذا أحال صراحة على ما جاء فى تنبيه سابق مشتمل على تلك البيانات الناقصة .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 17 JUNE 1914. MM. Ahmed Moussa Bey (Pres.); Dilberoglue. Mustapha Fathy Effendi (CC.). NEGUIB BEY FAHMY v. CHEIKH IBRAHIM MOHAMED EL DESOUKI. Expropriation—Monition of execution—Contents. (C.C.C.Pr. Art. 538.) A monition of execution, which does not contain all the formalities required by Article 538 C.C.C.Pr. for its validity, shall not be null and void, if it expressly refers to a former monition of execution containing these formalities.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 17 JUIN 1914. MM. Ahmed Moussa Bey (Prés.) ; Dilberoglue. Moustapha Fathi Effendi (CC.). NAGUIB BEY FAHMY contre CHEIKH IBRAHIM MOHAMED EL DESSOUKI. Expropriation forcée — Commandement — Mentions qu'il doit contenir. (Art. 538 C.P.C.C.) Le commandement immobilier qui ne contient pas toutes les mentions requises pour sa validité par l'article 538 C.P.C.C., ne sera pas entaché de nullité s'il renvoie expressément à un commandement précédent qui contient les mentions omises.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 78
صفحة 76
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٦–٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا