حكم ص ٧٦–٧٨
اجراءات نزع الملكية — تنبيه — البيانات الواجب ذكرها فيه
- المحكمة
- محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الأهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٣ يونيه سنة ١٩١٤
- المواد
- المادة «٥٣٨» من قانون المرافعات
المبادئ المستخلصة
تنبيه نزع الملكية الذى أغفل بعض البيانات اللازمة لصحته عملا بالمادة ٥٣٨ من قانون المرافعات لايعتبر باطلا اذا أحال صراحة على ما جاء فى تنبيه سابق مشتمل على تلك البيانات الناقصة .
صور الصفحات ٧٦–٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

