شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة عشرة/حكم
حكم ص ٧٤–٧٦

اثبات — يمين حاسمة — العدول عنها — مفعوله

المحكمة
محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الأهلية)
التاريخ
حكم رقيم ١٦ يونيه سنة ١٩١٤
المواد
المادة «١٦٦» من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

قضت المادة ١٦٦ من قانون المرافعات بأن توجيه اليمين الحاسمة يستلزم حتما ترك ما عداها من طرق الاثبات للامر المراد التحليف عليه فيجب بناء على ذلك رفض دعوى من وجه اليمين الى خصمه ثم عدل عنها لأن دعواه أصبحت بعد هذا العدول على غير أساس اذ تمنع تلك اليمين قبول أدلة اثبات أخرى .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 16 JUNE 1914. MM. Ahmed Moussa Bey (Pres.): Dilberoglue. Mustapha Fathi Effendi (CC.). EL KHAWAGA ASSAAD GUIRGUIS v. MAHMOUD EFFENDI SHAWKAT AND OTHERS. Proof—Decisive oath—Retractation—Effect. (C.C.C. Pr. Art. 166.) By the provisions of Article 166 of the Code of Civil and Commercial Procedure, the administration of the oath implies the abandonment of all other methods of proof in regard to the point to which it relates. Held, therefore, that a party who has tendered the oath and subsequently withdraws it, should be nonsuited by reason of the abandonment of the oath which, when recourse is had to it, as a means of proof, is exclusive of all other means.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 16 JUIN 1914. MM. Ahmed Moussa Bey (Prés.) ; Dilberoglue. Moustapha Fathi Effendi (CC.). EL KHAWAGA ASSAAD GUIRGUIS contre MAHMOUD EFFENDI CHAWKAT ET AUTRES. Preuve—Serment litisdécisoire—Rétractation—Effet. (Art. 166 C.P.C.C.) Aux termes de l'article 166 du C.P.C.C. la délation de serment implique l'abandon de tout autre moyen de preuve sur le chef auquel il s'applique. Jugé, par conséquent, que la partie qui ayant déféré le serment se rétracte ultérieurement, sera déboutée de sa demande laquelle, par l'effet de la rétractation, doit être considérée comme dénuée de tout fondement, étant donné le caractère exclusif du serment.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 76
صفحة 74
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٤–٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا