شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الأولى/حكم
حكم ص ١١٧–١١٩

فى النقض وفى عدم الحكم وفى الطلبات التى لم تتجدد فى الاستئناف وفى طلب المدعى بالحق المدنى

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
(حكم رقم ٣٠ ديسمبر سنة ١٨٩٩)
المواد
(قانون تحقيق الجنايات ٢٢٠) — C. Cr. Pr. Art. 220

المبادئ المستخلصة

اذا رفع المتهم طلبا امام المحكمة الابتدائية ولم تفصل فيه يجب عليه تجديده امام المحكمة الاستئنافية بعبارة صريحة حتى يكون السكوت عن الفصل فيه من هذه المحكمة موجبا لنقض الحكم لايجوز للمحكوم عليه أن يطعن فى الحكم بطريق النقض بناء على ان محكمة ثانى درجة لم تحكم فى الاستئناف المرفوع ضده من المدعى بالحق المدنى

Summary (English)

COURT OF CASSATION — 30 December 1899 — MUHAMMAD SALEM v. STATE REPRESENTATIVE — (C. Cr. Pr. Art. 220) Cassation—Omission in judgment—Claim not renewed upon appeal—Claim of civil plaintiff (Partie civile). The omission by the Court of First Instance to decide upon certain claims raised by the accused cannot be relied upon as a ground for cassation, unless such claims were formally renewed upon appeal. A person condemned cannot be heard to allege, as a ground for cassation of a judgment, the fact that such judgment omitted to decide upon the appeal of the party intervening as civil plaintiff (partie civile).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION — 30 Décembre 1899 — MOHAMMED SALEM contre MINISTÈRE PUBLIC — (C. I. C. art. 220) Cassation — Omission de statuer — Demande non renouvelée en appel — Demande de la partie civile. Les demandes faites par les prévenus et sur lesquelles le Tribunal de 1re instance n'a pas statué doivent être formellement renouvelées devant le Juge d'appel pour que le défaut d'y avoir statué puisse être invoqué en cassation. Le condamné n'est pas recevable à se faire un moyen de cassation de ce qu'il a été omis de statuer sur l'appel de la partie civile.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 119
صفحة 117

صور الصفحات ١١٧–١١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1899-1900

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا