حكم ص ٧٢–٧٤
غاروقة — صحتها — أراض خراجية
- المحكمة
- محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الأهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٠ مايو سنة ١٩١٤
- المواد
- المادتان «٦» و «٥٥٣» من القانون المدنى والأمر العالى الصادر فى ٣ سبتمبر سنة ١٨٩٦
المبادئ المستخلصة
ان عقد الغاروقة الذى نصت عليه المادة ٥٥٣ من القانون المدنى ليتمكن حائزو الأراضى الخراجية من الاقتراض عليها قد ألغى كعقد خاص تبعا لزوال الفارق بين الأراضى الخراجية والعشورية ولكنه يعتبر مع ذلك رهن حيازة . راجع حكم محكمة بنى سويف الصادر بهذا المعنى فى ٢٤ نوفبر سنة ١٩٠٨ (المجموعة الرسمية السنة العاشرة عدد ٥٤) وحكم الاستئناف المؤرخ ٢٧ دسمبر سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عشرة عدد ٤٠) والحكم الاستئنافى الصادر من محكمة أسيوط فى ٧ مارس سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عشرة عدد ٨٦) وحكم الاستئناف المؤرخ ٤ مارس سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشرة عدد ٦٢) . وأنظر عكس ذلك فى حكم محكمة طنطا الصادر فى ١١ يناير سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشرة عدد ٦٣) .
صور الصفحات ٧٢–٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

