حكم ص ٧٠–٧٢
تزوير — تزوير فى أوراق أميرية — دفتر محكمة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢١ نوفبر سنة ١٩١٤
- المواد
- المادة «[١٨٠]» من قانون العقوبات
المبادئ المستخلصة
من يذكر فى عريضة دعوى حجز ما للمدين لدى الغير بيانات مزورة ويؤدى عمله هذا الى قيد هذه البيانات المزورة فى دفتر المحكمة الرسمى يعتبر مرتكبا لجريمة التزوير فى أوراق أميرية ويعاقب طبقا للمادة ١٨٠ من قانون العقوبات .
صور الصفحات ٧٠–٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

