شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٣٣–٤٣٨

وقف . ماهيته . شخصية معنوية مستقلة عن المستحقين . عدم جواز الحجز على [ثمرة] أعيان الوقف لدين على المستحق .

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٦ — ٤ — ١٩٣٤
المواد
( المواد ٧ و ١٧ و ١٨ و ٥٣ و ٥٤ من القانون المدنى )

المبادئ المستخلصة

الوقف شخصية مستقلة عن الناظر وعن المستحقين وثمرة أعيانه مملوكة له يستوفى هو منها ما يلزم للمحافظة عليه من أموال لجهة الحكومة وترميم فى الأعيان واصلاح فيما فيه دوام لها ولمنفعتها . وما فضل بعد ذلك هو الواجب توزيعه على أصحاب المنفعة من المستحقين أشخاصا بأعيانهم كانوا أو جهات بر . ولا شئ للمستحقين الا فيما فاض من الغلة بعد المصاريف وتوفية تلك الاستحقاقات المعروفة بالبداءات . وعلى ذلك فليس لدائن المستحق فى الوقف أن يعمد الى المحصولات الزراعية الناتجة من أرض الوقف فيحجز عليها فى مخازن الوقف حجزا تنفيذيا على اعتبار أنها مملوكة ملكا خاصا لمدينه فان حجز عليها كذلك فحجزه باطل .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 26-4-1934 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Mourad Wahbah Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Mohammad Nour Bey (C.C.). Wakf — Définition — Personnalité juridique distincte de celle des bénéficiaires — Inadmissibilité de la saisie sur les revenus du Wakf pour dette contre le bénéficiaire. (Art. 7, 17, 18, 53 et 54 du C.C.). Le wakf est un être qui jouit d'une personnalité juridique autonome, distincte de celle du Nazir et des bénéficiaires. Les revenus des biens constitués en wakf lui appartiennent ; ils sont destinés en premier lieu à payer les impôts, et les frais d'entretien nécessaires pour la conservation de ces biens. Ce n'est que le surplus des revenus—après ces dépenses dites primordiales—, qui revient aux bénéficiaires, qu'ils soient des individus ou des œuvres de bienfaisance. Dès lors est inopérante la saisie pratiquée par le créancier de l'un des bénéficiaires sur les récoltes des terrains constitués en wakf emmagasinés dans ses dépôts. Ces récoltes, en effet, n'appartiennent pas à son débiteur le bénéficiaire. (15) (15) V. Note 15, p. 329 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 438
صفحة 433
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٣٣–٤٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا