قذف — أركانه — توزيع كتابات — علانية — عريضة افتتاح دعوى
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٦ يونيه سنة ١٩١٤
- المواد
- المادتان «١٤٨» و «٢٦١» من قانون العقوبات
المبادئ المستخلصة
لا يشترط لتوفر جريمة القذف بتوزيع كتابات أن يحصل توزيع الكتابات المحتوية القذف علنا اذ أن التوزيع فى حد ذاته مكون للنشر أو العلانية المطلوبة قانونا . (١) ويتوفر التوزيع بالمعنى الذى يرمى اليه قانون العقوبات حتى ولو لم يكن هناك سوى كتابة واحدة سلمت الى شخص واحد أيا كانت صفة هذا الشخص . (١) فيعتبر قاذفا ويعاقب طبقا لأحكام المادة ٢٦١ من قانون العقوبات من أسند لغيره فى عريضة افتتاح دعوى أمورا تعدها المادة المذكورة قذفا . (٢) [الحواشى المطبوعة تحت الموجز] (١) راجع نيبل ويرفه . التعليقات على قانون العقوبات البلجيكى الجزء الثالث صحيفة ٢١٦ . (١) راجع حكم محكمة بروكسل المدنية الصادر فى ٣ فبراير سنة ١٨٤٢ بازيكريزى سنة ١٨٤٢ الجزء الثانى صحيفة ٥٤ وحكم محكمة بروكسل أيضا الرقيم ٢١ أكتوبر سنة ١٨٦٥ بازيكريزى سنة ١٨٦٥ جزء ثانى صحيفة ٢٧٢ . أنظر أيضا كتاب فابروجت فى الجرائم السياسية الجزء الأول صحيفة ٢١٠ . (٢) راجع حكم محكمة النقض البلجيكية الرقيم ٥ يناير سنة ١٨٨٧ بازيكريزى سنة ١٨٨٧ جزء أول صحيفة ٤٢ وحكم محكمة بروكسل الرقيم ٢ فبراير سنة ١٨٨٢ الجزء الثانى صحيفة ١٠١ . وأنظر عكس ذلك حكم نقض وابرام فرنسا ٢٢ أكتوبر سنة ١٨٩٧ مجلة القانون سنة ١٨٩٨ صحيفة ٤١ .
صور الصفحات ٦٨–٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

