حكم ص ٦٥–٦٨
اختصاص المحاكم الاهلية بوجه عام — اجراءات فى المواد المدنية — تنفيذ حكم صادر من محكمة شرعية — اشكال
- المحكمة
- محكمة بنى سويف الابتدائية (محكمة بنى سويف الأهلية) — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٣ نوفبر سنة ١٩١٤
- المواد
- لائحة تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية الصادرة فى ٤ أبريل سنة ١٩١٤
المبادئ المستخلصة
المحاكم الأهلية مختصة بالفصل فيما رفع لها من الدعاوى بشأن تنفيذ السلطات الادارية لأحكام المحاكم الشرعية ومحاكم الأحوال الشخصية الأخرى المشابهة لها فالدعوى التى ترفع للمحاكم الأهلية دعوى بطلب منع بيع منزل تنفيذا لحكم من هذا القبيل لكونه دار سكنى لا يجوز للسلطات الادارية التنفيذ عليها تعتبر دعوى صحيحة .
صور الصفحات ٦٥–٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

