شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة عشرة/حكم
حكم ص ٦٥–٦٨

اختصاص المحاكم الاهلية بوجه عام — اجراءات فى المواد المدنية — تنفيذ حكم صادر من محكمة شرعية — اشكال

المحكمة
محكمة بنى سويف الابتدائية (محكمة بنى سويف الأهلية) — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ٢٣ نوفبر سنة ١٩١٤
المواد
لائحة تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية الصادرة فى ٤ أبريل سنة ١٩١٤

المبادئ المستخلصة

المحاكم الأهلية مختصة بالفصل فيما رفع لها من الدعاوى بشأن تنفيذ السلطات الادارية لأحكام المحاكم الشرعية ومحاكم الأحوال الشخصية الأخرى المشابهة لها فالدعوى التى ترفع للمحاكم الأهلية دعوى بطلب منع بيع منزل تنفيذا لحكم من هذا القبيل لكونه دار سكنى لا يجوز للسلطات الادارية التنفيذ عليها تعتبر دعوى صحيحة .

Summary (English)

TRIBUNAL OF BENI SUEF. 23 NOVEMBER 1914. MM. Ali Salem Bey (Pres.); Rafferty, El Sayed Bassiouni Effendi (JJ.). AWAD SHEHATA v. MUDIRIEH OF MINYA AND ANOTHER. Jurisdiction of Native Tribunals inter se — Civil Procedure — Execution of Mehkemeh judgment — Opposition. (Regulations for the execution of Mehkemeh judgments, April 4, 1914.) The Native Tribunals have jurisdiction to try disputes which arise in connection with the execution, by the administrative authorities, of judgments rendered by the Mehkemehs and such other courts of personal status as are assimilated to them. An action to restrain the proposed sale of a house in execution of such a judgment, on the ground that the house, being a private dwelling house, is not liable to execution by the administrative authorities is, therefore, properly brought before the Native Tribunals.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE BENI SOUEF. 23 NOVEMBRE 1914. MM. Ali Salem Bey (Prés.); Rafferty, El Sayed Bassiouni Effendi (JJ.). AWAD CHEHATA contre MOUDIRIEH DE MINYA ET AUTRE. Compétence des Tribunaux Indigènes inter se — Procédure Civile — Exécution d'un jugement de Mehkémeh—Opposition. (Règlement sur l'exécution des jugements des Mehkémehs, 4 avril 1914.) Les Tribunaux Indigènes ont compétence pour juger les contestations qui s'élèvent à propos de l'exécution, par les autorités administratives, des jugements rendus par les Mehkémehs et les autres tribunaux de statut personnel qui leur sont assimilés. Une action en vue d'arrêter la vente d'une maison en exécution d'un pareil jugement, pour le motif que cette maison, étant une maison d'habitation privée, ne peut pas faire l'objet d'une mesure d'exécution par les autorités administratives est donc à bon droit portée devant les Tribunaux Indigènes.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 68
صفحة 65
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٥–٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا