شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة عشرة/حكم
حكم ص ٦٤–٦٥

سقوط الحق بمضى المدة — انقطاع المدة — الاعتراف بالدين

المحكمة
محكمة بنى سويف الابتدائية (محكمة بنى سويف الأهلية) — الدائرة المدنية والتجارية الكلية
التاريخ
حكم رقيم ٢ يونيه سنة ١٩١٤

المبادئ المستخلصة

شروع المستأجر فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتعيين خبير يقوم بتحقيق أمر فنى بشأن الأرض المؤجرة كقلة المياه الضرورية للرى لايقطع المدة السارية لمصلحة ذلك المستأجر ولا يعتبر اعترافا منه بالدين واذا كانت تلك الاجراءات لم تتخذ إلا احتياطا لدعوى قد يقيمها عليه المؤجر بطلب الايجار واستعدادا لدفع هذه الدعوى .

Summary (English)

TRIBUNAL OF BENI SUEF. 2 JUNE 1914. MM. Sayed Bassiouni Effendi (Pres.); Rafferty, Muhammad Hamdy Effendi (JJ.). EGYPTIAN GOVERNMENT v. IBRAHIM MAHYOUB. Extinctive prescription — Interruption — Acknowledgment of debt. The commencement of proceedings by a lessee against his lessor for the appointment of an expert to enquire into a technical matter connected with his tenancy, such as the insufficiency of the water supply for irrigation purposes, even though such proceedings are taken in contemplation of, and in order to prepare a defence to, a probable action by the lessor for rent, does not interrupt the prescription which is running in favour of the lessee, nor does it amount to an acknowledgment of the debt.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE BENI SOUEF. 2 JUIN 1914. MM. Sayed Bassiouni Effendi (Prés.); Rafferty, Mohammed Hamdy Effendi (JJ.). GOUVERNEMENT EGYPTIEN contre IBRAHIM MAHYOUB. Prescription extinctive — Interruption — Reconnaissance de dette. Une procédure en nomination d'expert entreprise par un locataire contre son bailleur, aux fins d'enquête sur une question technique se rapportant à sa location, telle que l'insuffisance de l'eau fournie pour les besoins de l'irrigation, n'interrompt pas la prescription qui court en faveur du locataire ni ne constitue une reconnaissance de la dette, même si cette procédure est entreprise en prévision d'une action probable du bailleur en recouvrement du loyer et afin de préparer une défense à cette action.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 65
صفحة 64
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٤–٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا