حكم ص ٦٤–٦٥
سقوط الحق بمضى المدة — انقطاع المدة — الاعتراف بالدين
- المحكمة
- محكمة بنى سويف الابتدائية (محكمة بنى سويف الأهلية) — الدائرة المدنية والتجارية الكلية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢ يونيه سنة ١٩١٤
المبادئ المستخلصة
شروع المستأجر فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتعيين خبير يقوم بتحقيق أمر فنى بشأن الأرض المؤجرة كقلة المياه الضرورية للرى لايقطع المدة السارية لمصلحة ذلك المستأجر ولا يعتبر اعترافا منه بالدين واذا كانت تلك الاجراءات لم تتخذ إلا احتياطا لدعوى قد يقيمها عليه المؤجر بطلب الايجار واستعدادا لدفع هذه الدعوى .
صور الصفحات ٦٤–٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

