حكم ص ٦٢–٦٤
اجراءات فى المواد المدنية — تنبيه بنزع الملكية — اعلانه — بطلانه — تنازل عن الدفع بالبطلان
- المحكمة
- محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الأهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٣٠ ديسمبر سنة ١٩١٣
- المواد
- مادة «٥٣٧» من قانون المرافعات
المبادئ المستخلصة
التنبيه بنزع الملكية المعلن تنفيذا لحكم غيابى بعد تأييده بحكم من المحكمة التى نظرت المعارضة يعتبر لاغيا ان لم يعلن الحكم النهائى ولا الحكم الغيابى قبل ذلك التنبيه أو فى نفس وقت اعلانه غير أنه اذا حضر المحكوم عليه أمام قاضى التحضير فى دعوى نزع الملكية ولم يدفع ببطلان التنبيه يعتبر أنه متنازل عن هذا الدفع .
صور الصفحات ٦٢–٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

