حكم ص ٦٠–٦٢
وقف — حجز ريع المستحقين تحت يد وزارة الاوقاف — مفعول دعوى مقامة على وزارة الاوقاف بطلب نفقة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الأهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٤ مايو سنة ١٩١٤
المبادئ المستخلصة
اذا أوقع دائنو أحد المستحقين فى وقف حجزا على نصيبه تحت يد وزارة الأوقاف فليس للمستحق أن يقيم دعوى على الوزارة مطالبا اياها بنفقة ما لم يكن قد تحصل على حكم برفع الحجز فى دعوى كان الدائنون والوزارة أخصاما فيها .
صور الصفحات ٦٠–٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

