شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة عشرة/حكم
حكم ص ٦٠–٦٢

وقف — حجز ريع المستحقين تحت يد وزارة الاوقاف — مفعول دعوى مقامة على وزارة الاوقاف بطلب نفقة

المحكمة
محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الأهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ١٤ مايو سنة ١٩١٤

المبادئ المستخلصة

اذا أوقع دائنو أحد المستحقين فى وقف حجزا على نصيبه تحت يد وزارة الأوقاف فليس للمستحق أن يقيم دعوى على الوزارة مطالبا اياها بنفقة ما لم يكن قد تحصل على حكم برفع الحجز فى دعوى كان الدائنون والوزارة أخصاما فيها .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 14 MAY 1914. MM. Yehia Ibrahim Pasha (Pres.); Muhammad Mehrez Pasha, Percival (JJ.). EL SITT FATMA AHMAD TEWFIK v. MINISTRY OF WAKFS. Wakf — Agreement against beneficiary's interest — Effect on action for allowance against Ministry. Where an arrestment has been made by. the creditors of a beneficiary of a Wakf against his interest in the hands of the Ministry of Wakfs, the beneficiary cannot proceed against the Ministry for the purpose of obtaining an allowance, until he has obtained a judgment setting aside the arrestment, in an action in which the creditors, as well as the Ministry, are parties.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 14 MAI 1914. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.); Mohammed Mehrez Pacha, Percival (CC.). EL SITT FATMA AHMED TEWFIK contre MINISTÈRE DES WAKFS. Wakf—Saisie-arrêt des revenus des bénéficiaires—Effet d'une action en paiement d'une pension dirigée contre le Ministère des Wakfs. Quand une saisie-arrêt a été pratiquée par les créanciers du bénéficiaire d'un Wakf sur ses revenus entre les mains du Ministère des Wakfs, le bénéficiaire ne peut agir contre le Ministère aux fins d'obtenir une pension, à moins qu'il n'ait obtenu un jugement de main-levée de la saisie dans une action dans laquelle les créanciers comme le Ministère étaient parties.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 62
صفحة 60
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٠–٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا