حكم ص ٥٩–٦٠
بيع أرض — إيداع الثمن فى المحكمة — افلاس المودع — مفعوله
- المحكمة
- محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الأهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٣٠ أبريل سنة ١٩١٤
المبادئ المستخلصة
المبلغ الذى يودعه فى المحكمة مشترى أرض بيعت بالمزاد هو ملك للبائع أو غيره ممن لهم حقوق على الأرض المبيعة وليس لافلاس المودع اللاحق للايداع تأثير على ذلك المبلغ فلا يعتبر سببا كافيا لعدم صرفه لذى الحق فيه .
صور الصفحات ٥٩–٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

