شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة عشرة/حكم
حكم ص ٥٩–٦٠

بيع أرض — إيداع الثمن فى المحكمة — افلاس المودع — مفعوله

المحكمة
محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الأهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ٣٠ أبريل سنة ١٩١٤

المبادئ المستخلصة

المبلغ الذى يودعه فى المحكمة مشترى أرض بيعت بالمزاد هو ملك للبائع أو غيره ممن لهم حقوق على الأرض المبيعة وليس لافلاس المودع اللاحق للايداع تأثير على ذلك المبلغ فلا يعتبر سببا كافيا لعدم صرفه لذى الحق فيه .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 30 APRIL 1914. MM. Yehia Ibrahim Pasha (Pres.); Muhammad Mehrez Pasha, Percival (JJ.). MINISTRY OF JUSTICE v. MUHAMMAD PASHA EL SAYED ABOU ALI. Sale of lands — Deposit of purchase-money in Court — Bankruptcy of depositor — Effect. A sum of money which has been deposited in Court by the purchaser of lands sold by auction is the property of the vendor or other persons interested in the lands, and is not affected by the subsequent bankruptcy of the purchaser who deposited it. Such bankruptcy is not, therefore, a valid ground for refusing to pay out the money so deposited to the person entitled.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 30 AVRIL 1914. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.); Mohammed Mehrez Pacha, Percival (CC.). MINISTERE DE LA JUSTICE contre MOHAMMED PACHA EL SAYED ABOU ALI. Vente de terres—Dépôt du prix d'achat au tribunal—Faillite du déposant—Effet. Une somme d'argent déposée au tribunal par l'acheteur de terres vendues aux enchères est la propriété du vendeur ou des autres personnes qui ont des intérêts dans ces terres et la faillite subséquente de l'acheteur qui l'a déposée n'a pas d'effet sur elle. Cette faillite n'est pas par conséquent un motif valable pour refuser de remettre l'argent ainsi déposé à la personne qui y a droit.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 60
صفحة 59
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٩–٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا