شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة عشرة/حكم
حكم ص ٥٨–٥٩

اجراءات فى المواد المدنية — حكم قاض برفض الدعوى لابهام فى الطلب — مفعوله

المحكمة
محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الأهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ٢٢ أبريل سنة ١٩١٤

المبادئ المستخلصة

الحكم القاضى برفض الدعوى لعدم بيان الأرض المتنازع فيها بيانا كافيا فى الطلب هو حكم قضى فى نقطة تتعلق بشكل الدعوى بدون تعرض لموضوعها ولا يمنع المدعى من تجديد الدعوى على شكل صحيح ضد المدعى عليه بشان هذه الأرض .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 22 APRIL 1914. MM. Ahmad Moussa Bey (Pres.); Percival, Muhammad Saleh Bey (JJ.). EL SHEIKH MUSTAPHA KHALAF v. FALTAS NAGUIB EL KARAR AND OTHERS. Civil Procedure.—Judgment rejecting action for ambiguity of claim.—Effect. A judgment rejecting an action on the ground that the land, which is the subject matter of the suit, is not sufficiently clearly defined in the claim, is a judgment as to the form and not as to the merits of the action, and does not, therefore, preclude the plaintiff from bringing another action, in which the defect is remedied, against the same defendant and for the same relief.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 22 AVRIL 1914. MM. Ahmed Moussa Bey (Prés.); Percival, Mohammed Saleh Bey (CC.). EL SHEIKH MUSTAPHA KHALAF contre FALTAS NAGUIB EL KARAR ET AUTRES. Procédure civile—Jugement rejetant une action pour ambiguité de la demande—Effet. Un jugement rejetant une action pour le motif que la terre qui fait l'objet de la demande n'est pas désignée d'une façon suffisamment claire dans la demande est un jugement sur la forme et non sur le fond de l'action et ne peut par conséquent forclore le demandeur du droit d'intenter, contre le même défendeur et pour le même objet, une autre action dans laquelle il est remédié au vice.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 59
صفحة 58
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٨–٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا