حكم ص ٥٨–٥٩
اجراءات فى المواد المدنية — حكم قاض برفض الدعوى لابهام فى الطلب — مفعوله
- المحكمة
- محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الأهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٢ أبريل سنة ١٩١٤
المبادئ المستخلصة
الحكم القاضى برفض الدعوى لعدم بيان الأرض المتنازع فيها بيانا كافيا فى الطلب هو حكم قضى فى نقطة تتعلق بشكل الدعوى بدون تعرض لموضوعها ولا يمنع المدعى من تجديد الدعوى على شكل صحيح ضد المدعى عليه بشان هذه الأرض .
صور الصفحات ٥٨–٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

