شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة عشرة/حكم
حكم ص ٥٥–٥٨

الجامعة المصرية — ارساليات الطلبة لاوربا — استرجاع الطلبة — سلطة مجلس ادارة الجامعة — اختصاص المحاكم

المحكمة
محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الأهلية — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ١٦ أبريل سنة ١٩١٤

المبادئ المستخلصة

سلطة مجلس ادارة الجامعة المصرية على الطلبة المرسلين الى أوروبا للدراسة فيها محددة فى لائحة الجامعة الخاصة بهذه الارساليات ومجلس الادارة مقيد بما جاء فيها من الأحكام وأنه وان كانت الفقرة الثالثة من المادة السابعة من تلك اللائحة تخول لمجلس الادارة سلطة واسعة فى تقدير الأسباب التى تسوغ استرجاع أحد طلبة الارسالية فعليه مع ذلك مراعاة الحكمة فى استعمال هذه السلطة . ولا يمنع هذا النص المحاكم من النظر فيما اذا كان قرار مجلس الادارة بهذا الصدد عادلا أم لا . وعلى ذلك اذا رأت المحكمة من مجموع ظروف الدعوى أن قرار مجلس ادارة الجامعة باسترجاع طالب لسقوطه فى امتحان واحد ليس قرارا عادلا تحكم على المجلس المذكور بالتعويض للطالب .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 16 APRIL 1914. MM. Muhammad Tewfik Rifaat Bey (Pres.); Caloyanni, Abdel Rahman Rida Bey (JJ.). ALI EFFENDI EL SAYED YOUSSEF v. EGYPTIAN UNIVERSITY. Egyptian University—Missions of students to Europe—Recall—Powers of University Council—Jurisdiction of Courts. The authority which the Council of the Egyptian University exercises over students who have been sent to Europe on educational missions, is limited and defined by the Regulations of the University governing such missions, and the Council is bound by the provisions contained therein. Though a wide discretion is given to the Council by paragraph 3 of Article 7 of these Regulations, as to the grounds upon which a student, who has been sent on such a mission, may be recalled, the Council must exercise this discretion reasonably, and the provisions of that Article do not oust the jurisdiction of the Courts to enquire into the reasonableness of its decision. Where, therefore, a decision of the Council to recall a student on the ground that he had failed at one examination was, in the opinion of the Court, having regard to all the circumstances, unreasonable, the Council was held liable in damages.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 16 AVRIL 1914. MM. Mohammed Tewfik Rifaat Bey (Prés.); Caloyanni, Abdel Rahman Rida Bey (CC.). ALI EFFENDI EL SAYED YOUSSEF contre UNIVERSITÉ EGYPTIENNE. Université Egyptienne — Missions d'étudiants en Europe — Pouvoir du Conseil de l'Université — Compétence des tribunaux. L'autorité que le conseil de l'Université Egyptienne exerce sur les étudiants qui ont été envoyés en Europe pour étudier est limitée et définie par les règlements de l'Université concernant ces envois, et le Conseil est lié par les dispositions qui y sont contenues. Bien que le paragraphe 3 de l'article 7 de ces règlements confère au Conseil un large pouvoir discrétionnaire quant aux motifs pour lesquels un étudiant qui a été envoyé dans ce but, peut être rappelé, le Conseil doit exercer raisonnablement ce pouvoir discrétionnaire, et cet article ne soustrait pas à la compétence des tribunaux l'examen du caractère raisonnable de cette décision. Par conséquent, quand le tribunal est d'avis que la décision du Conseil de rappeler un étudiant pour le motif qu'il a échoué à un examen est déraisonnable, eu égard à toutes les circonstances, le Conseil est passible de dommages-intérêts.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 58
صفحة 55
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٥–٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا