حكم ص ٥٣–٥٥
موظف عمومى — حقه فى اجازة مرضية — رفت — مسؤولية الحكومة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الأهلية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٤ أبريل سنة ١٩١٤
- المواد
- (المادة «١٦٥» من القانون المالى)
المبادئ المستخلصة
يكتسب الموظف الذى يصاب بمرض يجعله غير أهل لتأدية وظيفته الحق فى اجازة مرضية طبقا لما جاء بالمادة ١٦٥ من القانون المالى وليس للحكومة أن ترفض منحه هذه الاجازة ارتكانا على أن مرضه غير قابل للشفاء أو على أى سبب آخر مبنى على محض ارادتها ومع التسليم بأن المرض الذى لا يرجى شفاؤه يمنع الموظف العمومى من مواصلة تأدية وظيفته ويسوغ رفته فانه يجب على الحكومة قبل الاقرار على رفته أن تتخذ كل الحيطة لتتحقق من أن مرضه فى الواقع غير قابل للشفاء . وعليه يجب الحكم على الحكومة بتعويض للموظف الذى رفت بدون وجه حق أو الذى لم يمنح الاجازة المرضية التى يخوله القانون المالى الحق فيها .
صور الصفحات ٥٣–٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

