شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة عشرة/حكم
حكم ص ٥٣–٥٥

موظف عمومى — حقه فى اجازة مرضية — رفت — مسؤولية الحكومة

المحكمة
محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الأهلية — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ١٤ أبريل سنة ١٩١٤
المواد
(المادة «١٦٥» من القانون المالى)

المبادئ المستخلصة

يكتسب الموظف الذى يصاب بمرض يجعله غير أهل لتأدية وظيفته الحق فى اجازة مرضية طبقا لما جاء بالمادة ١٦٥ من القانون المالى وليس للحكومة أن ترفض منحه هذه الاجازة ارتكانا على أن مرضه غير قابل للشفاء أو على أى سبب آخر مبنى على محض ارادتها ومع التسليم بأن المرض الذى لا يرجى شفاؤه يمنع الموظف العمومى من مواصلة تأدية وظيفته ويسوغ رفته فانه يجب على الحكومة قبل الاقرار على رفته أن تتخذ كل الحيطة لتتحقق من أن مرضه فى الواقع غير قابل للشفاء . وعليه يجب الحكم على الحكومة بتعويض للموظف الذى رفت بدون وجه حق أو الذى لم يمنح الاجازة المرضية التى يخوله القانون المالى الحق فيها .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 55
صفحة 53

صور الصفحات ٥٣–٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا