حكم ص ٥١–٥٣
تهديد — تهديد بالكتابة للحصول على حق شرعى
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٧ نوفمبر سنة ١٩١٤
- المواد
- (مادة «٢٨٤» عقوبات وقانون نمرة ٢٨ سنة ١٩١٠)
المبادئ المستخلصة
تنطبق المادة ٢٨٤ من قانون العقوبات المعدلة بالقانون نمرة ٢٨ سنة ١٩١٠ على الدائن الذى يهدد مدينه بالقتل ان لم يقم بوفاء ماعليه من الدين لأنه ليس من أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة المذكورة أن يكون الطلب غير شرعى فى ذاته .
صور الصفحات ٥١–٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

