شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة عشرة/حكم
حكم ص ٥١–٥٣

تهديد — تهديد بالكتابة للحصول على حق شرعى

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٧ نوفمبر سنة ١٩١٤
المواد
(مادة «٢٨٤» عقوبات وقانون نمرة ٢٨ سنة ١٩١٠)

المبادئ المستخلصة

تنطبق المادة ٢٨٤ من قانون العقوبات المعدلة بالقانون نمرة ٢٨ سنة ١٩١٠ على الدائن الذى يهدد مدينه بالقتل ان لم يقم بوفاء ماعليه من الدين لأنه ليس من أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة المذكورة أن يكون الطلب غير شرعى فى ذاته .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 7 NOVEMBER 1914. MM. Bond (Pres.); Dilberoglue, Mina Ibrahim Bey, Soudan, Mustapha Fathy Eff. (JJ.); Atieh Hosny Bey (State Rep.). TIOFANI NICOLAIDIS v. STATE REPRESENTATIVE. Intimidation—Written threat to enforce a legal right. (P.C. Art. 284; Law No. 28 of 1910.) A creditor who threatens in writing to kill his debtor unless he pays his debt, is punishable under Article 284 of the Penal Code as modified by Law No. 28 of 1910. It is not a necessary element of the offence, under that Article, that the order or condition imposed should itself be illegal.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 7 NOVEMBRE 1914. MM. Bond (Prés); Dilberoglue, Mina Ibrahim Bey, Soudan, Moustapha Fathy Effendi (CC.); Atieh Hosny Bey (M.P.). TIOFANI NICOLAIDIS contre MINISTÈRE PUBLIC. Menace — Menace écrite à l'appui d'un droit légitime. (C.P. art. 284; Loi N° 28 de 1910.) Un créancier qui menace par écrit de tuer son débiteur à moins qu'il ne paie la dette due, est punissable aux termes de l'article 284 du C.P. tel qu'il a été amendé par la Loi N° 28 de 1910. Le fait que l'injonction ou le fait intimés soient eux-mêmes illégaux ne constitue pas un élément essentiel de l'infraction prévue par cet article.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 53
صفحة 51
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥١–٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا