شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة عشرة/حكم
حكم ص ٥٠–٥١

تبليغ أمر كاذب الى السلطات القضائية أو الادارية — حكم — مشتملاته — نقض

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٧ نوفمبر سنة ١٩١٤
المواد
(المادتان «٢٦٣ و ٢٦٤» عقوبات)

المبادئ المستخلصة

يجب تفسير المادة ٢٦٤ من قانون العقوبات بمقارنتها مع المادة ٢٦٣ منه ولا تنطبق إلا على البلاغات المقدمة للسلطات القضائية والادارية وعليه يجب نقض حكم لم يبين أن البلاغ حصل بتلك الطريقة .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 7 NOVEMBER 1914. MM. Bond (Pres.); Dilberoglue, Mina Ibrahim Bey, Soudan, Mustapha Fathy Eff. (JJ.); Atieh Hosny Bey (State Rep.). MUHAMMAD EL SADEK EFFENDI EL HAMMAR v. STATE REPRESENTATIVE AND OTHERS. False information to Judicial or Administrative authority—Judgment—Contents—Cassation. (P.C. Arts. 263, 264.) Article 264 of the Penal Code must be read in connection with Article 263, and applies only to charges made to a Judicial or Administrative authority. A judgment which omits to state that the charge was so made will, therefore, be quashed on cassation.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 7 NOVEMBRE 1914. MM. Bond (Prés.); Dilberoglue, Mina Ibrahim Bey, Soudan, Moustapha Fathi Effendi (CC.); Atieh Hosny Bey (M.P.). MOHAMMED EL SADEK EFFENDI EL HAMMAR contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRES. Fait faux dénoncé aux autorités Judiciaires ou Administratives — Jugement — Mentions — Cassation. (C.P. art. 263-264.) L'article 264 du Code Pénal doit être interprété en le rapprochant de l'article 263, et s'applique seulement aux dénonciations adressées aux autorités Judiciaires et Administratives. Un jugement qui avait omis de mentionner que la dénonciation avait été faite de cette façon fut, par conséquent, cassé par la Cour de Cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 51
صفحة 50
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٠–٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا