حكم ص ٥٠–٥١
تبليغ أمر كاذب الى السلطات القضائية أو الادارية — حكم — مشتملاته — نقض
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٧ نوفمبر سنة ١٩١٤
- المواد
- (المادتان «٢٦٣ و ٢٦٤» عقوبات)
المبادئ المستخلصة
يجب تفسير المادة ٢٦٤ من قانون العقوبات بمقارنتها مع المادة ٢٦٣ منه ولا تنطبق إلا على البلاغات المقدمة للسلطات القضائية والادارية وعليه يجب نقض حكم لم يبين أن البلاغ حصل بتلك الطريقة .
صور الصفحات ٥٠–٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

