قرار ص ٤٦–٥٠
اجراءات فى المواد الجنائية — قاضى احالة — جنحة — حقه فى اصدار أمر بان لا وجه
- المحكمة
- محكمة قنا الابتدائية — محكمة قنا الأهلية — قاضى الاحالة
- التاريخ
- أمر قاضى الاحالة رقيم ٢٥ ديسمبر سنة ١٩١٣
- المواد
- (المادتان «١٢ و ٣٥» من قانون نمرة ٤ سنة ١٩٠٥)
المبادئ المستخلصة
اذا لم توجد فى الوقائع المسندة للمتهم بجنحة الأدلة الكافية ضده فلقاضى الاحالة أن يصدر أمرا بان لا وجه لاقامة الدعوى متى أحيلت عليه هذه الجنحة بالطريق القانونى . ويكون لقاضى الاحالة هذا الحق أيضا فى حالة جنحة مرتبطة بجناية أحيلت عليه .
صور الصفحات ٤٦–٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

