شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة عشرة/قرار
قرار ص ٤٦–٥٠

اجراءات فى المواد الجنائية — قاضى احالة — جنحة — حقه فى اصدار أمر بان لا وجه

المحكمة
محكمة قنا الابتدائية — محكمة قنا الأهلية — قاضى الاحالة
التاريخ
أمر قاضى الاحالة رقيم ٢٥ ديسمبر سنة ١٩١٣
المواد
(المادتان «١٢ و ٣٥» من قانون نمرة ٤ سنة ١٩٠٥)

المبادئ المستخلصة

اذا لم توجد فى الوقائع المسندة للمتهم بجنحة الأدلة الكافية ضده فلقاضى الاحالة أن يصدر أمرا بان لا وجه لاقامة الدعوى متى أحيلت عليه هذه الجنحة بالطريق القانونى . ويكون لقاضى الاحالة هذا الحق أيضا فى حالة جنحة مرتبطة بجناية أحيلت عليه .

Summary (English)

TRIBUNAL OF KENA. (Decision of Committing Magistrate). 25 DECEMBER 1914. M. Youssef Rifaat Effendi (J.). STATE REPRESENTATIVE v. HAMMAM HUSSEIN AND ANOTHER. Criminal Procedure—Committing Magistrate—Misdemeanour—Power to order discharge. (Law No. 4 of 1905. Arts. 12, 35.) When the facts alleged against an accused person as a misdemeanour do not establish a prima facie case against him, a Committing Magistrate has power to make an order of discharge, provided that the misdemeanour had been regularly and properly brought before him in the first instance. Such power exists in the case of a misdemeanour brought before the Committing Magistrate as having been committed in connection with a crime also before him.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE KENA. (Décision du Juge de Renvoi.) 25 DÉCEMBRE 1913. M. Youssef Rifaat Effendi (J.). MINISTÈRE PUBLIC contre HAMMAM HUSSEIN ET AUTRE. Procédure Pénale — Juge de Renvoi — Délit — Pouvoir de rendre une ordonnance de non-lieu. (Loi N° 4 de 1905, art. 12, 35.) Lorsque dans les faits imputés à une personne comme délit il ne se trouve pas d'indices suffisants contre elle, un juge de renvoi a le pouvoir de rendre une ordonnance de non-lieu, pourvu que le délit lui ait été déféré, à l'origine, conformément à la loi. Il aura ce pouvoir dans le cas d'un délit à lui déféré comme connexe à un crime dont il est saisi.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 50
صفحة 46
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٦–٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا