حكم ص ٤٤–٤٦
اختصاص المحاكم الاهلية بوجه عام — شفعة — بائع أجنبى
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — محكمة طنطا الاهلية — الجلسة المدنية والتجارية الاستئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٢٤ فبراير سنة ١٩١٤
- المواد
- (الامر العالى الخاص بالشفعة ٢٣ مارس سنة ١٩٠١)
المبادئ المستخلصة
بما أن البائع لابد وأن يكون خصما فى دعوى الشفعة فليست المحاكم الاهلية مختصة اذا بنظر دعوى الشفعة اذا كان البائع أجنبيا .
صور الصفحات ٤٤–٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

