شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة عشرة/حكم
حكم ص ٤٤–٤٦

اختصاص المحاكم الاهلية بوجه عام — شفعة — بائع أجنبى

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية — محكمة طنطا الاهلية — الجلسة المدنية والتجارية الاستئنافية
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ٢٤ فبراير سنة ١٩١٤
المواد
(الامر العالى الخاص بالشفعة ٢٣ مارس سنة ١٩٠١)

المبادئ المستخلصة

بما أن البائع لابد وأن يكون خصما فى دعوى الشفعة فليست المحاكم الاهلية مختصة اذا بنظر دعوى الشفعة اذا كان البائع أجنبيا .

Summary (English)

TRIBUNAL OF TANTA. (Judgment on Appeal.) 24 FEBRUARY 1914. MM. Muhammad Ibrahim Bey (Pres.): Fox, Ahmad Muhammad Khashaba Effendi (JJ.). AMIN MESSED AND ANOTHER v. ABOUL GHEIT IBRAHIM SATOUR AND ANOTHER. Jurisdiction of Native Tribunals, Restrictions—Preemption—Foreign vendor. (Preemption Decree of 23 March 1901.) The vendor being a necessary party to an action for preemption, the Native Tribunals are not competent to try such an action when the vendor is a foreign subject.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE TANTA. (Jugement en Appel.) 24 FÉVRIER 1914. MM. Mohammed Ibrahim Bey (Prés.) : Fox, Ahmed Mohammed Khashaba Effendi (JJ.). AMIN MESSED ET AUTRE contre ABOUL GHEIT IBRAHIM ET AUTRE. Compétence des Tribunaux Indigènes, Limites — Préemption — Vendeur étranger. (Décret sur la Préemption, 23 mars 1901.) Le vendeur devant être partie dans une action en préemption, les Tribunaux Indigènes sont incompétents pour connaitre d'une pareille action lorsque le vendeur est un sujet étranger.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 46
صفحة 44
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٤–٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا