حكم ص ٤٣–٤٤
وقف — مسؤولية الناظر تلقاء عقود أبرمها سلفه — حق التأجير
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الأهلية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٨ مارس سنة ١٩١٤
المبادئ المستخلصة
ليس الناظر مسؤولا عن العقود التى أبرمها سلفه متجاوزا ما تبيحه له شروط الوقف وعليه اذا أجر الناظر القديم أعيان الوقف لمدة أكثر من ثلاث سنوات ثم أجرها لمدة جديدة قبل فوات ميعاد الايجارة الأولى فليس الناظر الجديد مسؤولا عن الايجارات ولا عن تجديدها .
صور الصفحات ٤٣–٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

