شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة عشرة/حكم
حكم ص ٤٣–٤٤

وقف — مسؤولية الناظر تلقاء عقود أبرمها سلفه — حق التأجير

المحكمة
محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الأهلية — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ٢٨ مارس سنة ١٩١٤

المبادئ المستخلصة

ليس الناظر مسؤولا عن العقود التى أبرمها سلفه متجاوزا ما تبيحه له شروط الوقف وعليه اذا أجر الناظر القديم أعيان الوقف لمدة أكثر من ثلاث سنوات ثم أجرها لمدة جديدة قبل فوات ميعاد الايجارة الأولى فليس الناظر الجديد مسؤولا عن الايجارات ولا عن تجديدها .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 28 MARCH 1914. MM. Muhammad Tewfik Rifaat Bey (Pres.): Caloyanni, Abdel Rahman Rida Bey (JJ.). EL SIT SHAFIKA SELIM v. OMAR MUSTAPHA HASSAN. Wakf—Liability of Nazir for acts of predecessor—Power to grant leases. A Nazir of Wakfs is not bound by acts of his predecessor which are done in excess of his powers as Nazir. Where, therefore, a former Nazir had granted leases for periods exceeding three years, and had granted renewals before the expiration of existing leases, the Nazir who succeeds him is not bound by such leases and renewals.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 28 MARS 1914. MM. Mohammed Tewfik Rifaat Bey (Prés.) ; Caloyanni, Abdel Rahman Rida Bey (CC.). EL SIT CHAFIKA SELIM contre OMAR MOUSTAPHA HASSAN. Wakf — Responsabilité de Nazir pour les actes de son prédécesseur — Pouvoir de consentir des baux. Un Nazir de Wakfs n'est pas lié par les actes que son prédécesseur a accomplis en excédant ses pouvoirs. Quand, par conséquent, un Nazir antérieur a consenti des baux pour une période qui excède trois années et en a renouvelé d'autres avant leur expiration, le Nazir qui lui succède n'est pas lié par ces baux et ces renouvellements.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 44
صفحة 43
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٣–٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا