حكم ص ٤٢–٤٣
التماس اعادة النظر — أسباب تطبيقه — عدم الفصل فى طلب تعيين خبير
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الأهلية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٣٠ ديسمبر سنة ١٩١٣
- المواد
- (المادة «٣٧٢» مرافعات)
المبادئ المستخلصة
ان طلب تعيين خبير ليس طلبا من الطلبات بالمعنى الوارد فى المادة ٣٧٢ مرافعات وعليه فعدم الفصل فيه لاينبنى عليه طلب التماس اعادة النظر .
صور الصفحات ٤٢–٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

