شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة عشرة/حكم
حكم ص ٤١–٤٢

اجراءات فى المواد الجنائية — اعلان حكم غيابى — معارضة

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ١٩ سبتمبر سنة ١٩١٤

المبادئ المستخلصة

اعلان الحكم الغيابى لخادم المتهم القاطن معه هو اعلان قانونى يترتب عليه قرينة قانونية وهى أن ورقة الاعلان قد سلمت الى ذات الشخص المعلن اليه الا اذا أثبت عدم علمه بالاعلان . (راجع حكم محكمة النقض والابرام الرقيم ٢٩ سبتمبر سنة ١٩٠٨ المجموعة الرسمية السنة العاشرة عدد ٣٧)

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 19 SEPTEMBER 1914. MM. Bond (Pres.); Ahmad Moussa Bey, Percival, Soudan, Muhammad Tewfik Nessim Bey (JJ.); Atieh Hosny Bey (State Rep.). ABDEL HAMID ATWAH v. STATE REPRESENTATIVE. Criminal Procedure—Service of notice of judgment by default—Opposition. The delivery of a notice of a judgment by default to a servant living in the house of the defendant, raises a presumption that the defendant has duly received it, and consequently, is equivalent to personal service in the absence of evidence to the contrary. Cf. Cass. 29 Sept. 1908 (O.B., X, No. 37).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 19 SEPTEMBRE 1914. MM. Bond (Prés.): Ahmed Moussa Bey, Percival, Soudan, Mohammed Tewfik Nessim Bey (CC.): Atieh Hosny Bey (M.P.). ABDEL HAMID ATWAH contre MINISTÈRE PUBLIC Procédure Pénale—Signification d'un jugement par défaut—Opposition. La signification d'un jugement par défaut faite à un domestique habitant avec le prévenu établit la présomption que celui-ci a dû la recevoir et, en l'absence de la preuve contraire, équivaut par conséquent à une signification faite à personne. Voir Cass. 29 Sept. 1908 (B.O. X. N° 37).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 42
صفحة 41
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤١–٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا