حكم ص ٤١–٤٢
اجراءات فى المواد الجنائية — اعلان حكم غيابى — معارضة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٩ سبتمبر سنة ١٩١٤
المبادئ المستخلصة
اعلان الحكم الغيابى لخادم المتهم القاطن معه هو اعلان قانونى يترتب عليه قرينة قانونية وهى أن ورقة الاعلان قد سلمت الى ذات الشخص المعلن اليه الا اذا أثبت عدم علمه بالاعلان . (راجع حكم محكمة النقض والابرام الرقيم ٢٩ سبتمبر سنة ١٩٠٨ المجموعة الرسمية السنة العاشرة عدد ٣٧)
صور الصفحات ٤١–٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

