حكم ص ٣٩–٤١
مجرمون معتادو الاجرام — تفسير المادة الأولى من القانون نمرة ٥ سنة ١٩٠٨ — عائدون
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٦ سبتمبر سنة ١٩١٤
- المواد
- (المادة الاولى من قانون نمرة ٥ سنة ١٩٠٨ والمادة ٥٠ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
عبارة «عائد فى حكم المادة ٥٠ عقوبات» الواردة فى المادة الأولى من قانون نمرة ٥ سنة ١٩٠٨ معناها العائد الذى تكون سوابقه هى المذكورة فى المادة ٥٠ وعليه فلأجل تطبيق المادة الأولى من قانون نمرة (٥) ليس من المحتم أن يكون الشخص قد سبق الحكم عليه طبقا للمادة ٥٠ عقوبات (راجع حكم محكمة النقض والابرام رقيم ١٦ ابريل سنة ١٩١٠ المجموعة الرسمية سنة حادية عشرة عدد ١٠٥)
صور الصفحات ٣٩–٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

