شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة عشرة/حكم
حكم ص ٣٩–٤١

مجرمون معتادو الاجرام — تفسير المادة الأولى من القانون نمرة ٥ سنة ١٩٠٨ — عائدون

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٦ سبتمبر سنة ١٩١٤
المواد
(المادة الاولى من قانون نمرة ٥ سنة ١٩٠٨ والمادة ٥٠ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

عبارة «عائد فى حكم المادة ٥٠ عقوبات» الواردة فى المادة الأولى من قانون نمرة ٥ سنة ١٩٠٨ معناها العائد الذى تكون سوابقه هى المذكورة فى المادة ٥٠ وعليه فلأجل تطبيق المادة الأولى من قانون نمرة (٥) ليس من المحتم أن يكون الشخص قد سبق الحكم عليه طبقا للمادة ٥٠ عقوبات (راجع حكم محكمة النقض والابرام رقيم ١٦ ابريل سنة ١٩١٠ المجموعة الرسمية سنة حادية عشرة عدد ١٠٥)

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 26 SEPTEMBER 1914. MM. Bond (Pres.); Muhammad Sidky Bey, Soudan, Muhammad Saleh Bey, Muhammed Tewfik Nessim Bey (JJ.); Atieh Hosny Bey (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. HASSAN EL SAYED SALAMA. Habitual offenders—Interpretation of Art. 1 of Law No. 5 of 1908—Recidivist. (Art. 1 of Law No. 5 of 1908: Art. 50 P.C.) The expression "recidivist within the meaning of Article 50 P.C." in Article 1 of Law No. 5 of 1908, means recidivists whose previous convictions are those specified in Article 50 P.C. In order that Article 1 of Law No. 5 of 1908 shall be applicable, it is not necessary that the antecedents of the accused should include a conviction under Article 50 P.C. See Cass. 16 April 1910 (B.O., XI, No. 105).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 26 SEPTEMBRE 1914. MM. Bond (Prés.) : Mohammed Sidky Bey, Soudan, Mohammed Saleh Bey, Mohammed Tewfik Nessim Bey (CC.) ; Atieh Hosny Bey (M.P.). MINISTERE PUBLIC contre HASSAN EL SAYED SALAMA. Délinquants d'habitude — Interprétation de l'article 1 de la Loi N° 5 de 1908 — Récidiviste. (Art. 1 de la Loi N° 5 de 1908 ; art. 50 C.P.) L'expression "récidiviste dans le sens de l'article 50 du C.P." de l'article 1 de la Loi N° 5 de 1908 signifie les récidivistes dont les antécédents sont ceux spécifiés dans l'article 50. Pour rendre applicable l'article 1 de la Loi N° 5 de 1908 il n'est pas nécessaire que les antécédents du prévenu comprennent une condamnation suivant l'article 50 du C.P. Voir Cass. 16 avril 1910 (B.O. XI, N° 105).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 41
صفحة 39
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٩–٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا