شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة عشرة/حكم
حكم ص ٣٨–٣٩

نصب — وعد باكتشاف شئ مسروق

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٦ يونيه سنة ١٩١٤
المواد
(المادة «٢٩٣» عقوبات)

المبادئ المستخلصة

الحصول على نقود بواسطة أوعد كذبا باستحضار اشياء مسروقة لمالكها لايكفى لتكوين جريمة النصب .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 6 JUIN 1914. MM. Bond (Pres.): Dilberoglue, Ahmad Moussa Bey, Soudan, Mustapha Fathy Eff. (JJ.): Muhammad Zaky El-Ebrashi Eff. (State Rep.). AHMAD EL-BAKLI v. STATE REPRESENTATIVE. False pretences—Promise to recover stolen property. (P.C. Art. 293.) The fact of having obtained money in return for a false promise to recover stolen property for the owner, does not constitute the offence of obtaining by false pretences.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 6 JUIN 1914. MM. Bond (Prés.) : Dilberoglue, Ahmed Moussa Bey, Soudan, Moustapha Fathi Effendi (CC.) : Mohammed Zaki el Ibrashi Effendi (M.P.). AHMED EL BALKI contre MINISTÈRE PUBLIC. Escroquerie — Promesse de recouvrer un bien volé. (C.P. art. 293.) Le fait de s'être fait remettre de l'argent au moyen d'une fausse promesse de recouvrer pour le propriétaire le bien volé, ne constitue pas le délit d'escroquerie.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 39
صفحة 38
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٨–٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا