حكم ص ٣٨–٣٩
نصب — وعد باكتشاف شئ مسروق
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٦ يونيه سنة ١٩١٤
- المواد
- (المادة «٢٩٣» عقوبات)
المبادئ المستخلصة
الحصول على نقود بواسطة أوعد كذبا باستحضار اشياء مسروقة لمالكها لايكفى لتكوين جريمة النصب .
صور الصفحات ٣٨–٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

