شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الأولى/قرار
قرار ص ١١١–١١٥

فى الزوج والزوجة وتعدى الاول على الثانية وفى حق التأديب الممنوح شرعا له عليها

المحكمة
لجنة المراقبة القضائية
التاريخ
قرار من لجنة المراقبة القضائية رقم ٢٨ يونيه سنة ١٨٩٩ نمرة ١٠
المواد
(قانون العقوبات ١) — ويحيل إلى المادة ٢٠٩ من كتاب الاحوال الشخصية على مذهب الامام الاعظم والفقرة الثانية من المادة ٣٤٦ عقوبات

المبادئ المستخلصة

طبقا للمادة الاولى من قانون العقوبات يجب الرجوع الى أحكام الشريعة الغراء لمعرفة الحد الذى ينتهى اليه حق التأديب الممنوح للزوج على زوجته فعلى مقتضى أحكام هذه الشريعة وطبقا للمادة ٢٠٩ من كتاب الاحوال الشخصية على مذهب الامام الاعظم لايجوز للزوج تأديب زوجته الا لمعصية لم يرد فى شأنها حد مقرر وبشرط أن لايؤثر التأديب فى جسمها بحيث لايتجاوز المنصوص بالفقرة الثانية من المادة ٣٤٦ من قانون العقوبات وعلى ذلك اذا رفعت دعوى على الزوج لكونه تعدى على زوجته بالضرب فلا يجوز له مطلقا متى تجاوز هذا الحد المقرر أن يطلب معافاته من العقوبة بدعوى التمسك بحق التأديب الممنوح له شرعا

Summary (English)

Circular of the Committee of Judicial Surveillance — 28 June 1899, No. 10 — (P. C. Art. 1) Husband and wife—Use of physical force—Husband's right of correction—Muhammadan Law. Having regard to Art. 1 of the P. C., the limits of the husband's right of correction are to be ascertained by a reference to Muhammadan Law. According to that Law (see Muhammadan Personal Law, Hanafite Rite, Art. 209) such right of correction only authorises the use of physical force of the nature alluded to in Art. 346, 2°, of the P. C., so trifling that is to say, as to leave no traces on the body. A husband, therefore, charged before a Native Court with assaulting his wife, cannot, if the physical force used exceeds such limits, escape the penalty of the law on the ground that he was exercising his right of correction.

Résumé (Français)

Circulaire du Comité de Surveillance Judiciaire — 28 Juin 1899, N° 10 — (C. P. art. 1) Mari et femme — Voies de fait — Droit de correction — Droit Musulman. En présence du texte de l'art. 1 du C. P., il y a lieu de recourir au droit musulman pour savoir quelle est l'étendue du droit de correction qui appartient au mari sur la personne de sa femme. D'après la loi musulmane (statut personnel musulman, rite hanéfite, art. 209), ce droit de correction n'autorise que des voies de fait légères ne laissant pas de traces sur le corps, telles que celles prévues par l'art. 346, 2° du C. P. Par conséquent, un mari poursuivi devant les Tribunaux Indigènes pour voies de fait exercées contre la personne de sa femme ne pourrait, si elles excèdent ces limites, se soustraire à l'application de la loi en invoquant son droit de correction.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 115
صفحة 111

صور الصفحات ١١١–١١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1899-1900

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا