شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الأولى/قرار
قرار ص ١١٠–١١١
المحكمة
نظارة الداخلية
التاريخ
تحريرا بالقاهرة فى ٧ شوال سنة ١٣١٧ - ٧ فبراير سنة ١٩٠٠ (مصطفى فهمى)
المواد
عقوبات المحاكم المختلطة ٣٣٢ و٣٤٠ — عقوبات المحاكم الاهلية ٣٤٤ و٣٥١ — قرار الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف المختلطة ١٥ يناير ١٩٠٠

المبادئ المستخلصة

ناظر الداخلية بعد الاطلاع على المادتين ٣٣٢ و ٣٤٠ من قانون العقوبات للمحاكم المختلطة وعلى المادتين ٣٤٤ و ٣٥١ من قانون العقوبات للمحاكم الاهلية وعلى القرار الصادر من الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف المختلطة بتاريخ ١٥ يناير سنة ١٩٠٠ طبقا للامر العالى الصادر فى ٣١ يناير سنة ١٨٨٩ وحيث ان المادتين ٣٣٢ و ٣٤٤ المنوه عنهما آنفا قاصرتان على اطلاق العيارات النارية داخل المدن والبلدان ويلزم تعميم ذلك فى جميع الاماكن التى يمكن أن ينتج فيها عن اطلاق العيارات النارية تلفيات أو اصابات قرر ماهو آت (المادة الاولى) لايسوغ اطلاق العيارات النارية أو اشعال المواد القابلة للفرقعة بدون تصريح على مسافة تقل عن مائتين وخمسين مترا من محلات السكن أو الطرق العمومية أو السكك الحديدية أو الآثار الكائنة خارج المدن والبلدان (المادة الثانية) من يخالف أحكام المادة السابقة يجازى بغرامة من ٥٠ قرشا الى ١٠٠ قرش صاغ ويجوز دواما مراعاة الظروف المخففة للعقوبة (المادة الثالثة) القرار الصادر من نظارة الداخلية بتاريخ ٩ مايو سنة ٩٩ يعتبر لاغيا (المادة الرابعة) يسرى مفعول هذا القرار بعد نشره فى الجريدة الرسمية بخمسة عشر يوما — تحريرا بالقاهرة فى ٧ شوال سنة ١٣١٧ - ٧ فبراير سنة ١٩٠٠ (مصطفى فهمى)

Résumé (Français)

Arrêté du Ministère de l'Intérieur du 7 Février 1900 interdisant, sous peine d'une amende de 50 à 100 P.T., de tirer, sans autorisation, des coups de feu ou de faire éclater des substances explosibles à moins de 250 mètres de distance des habitations, des routes publiques, etc., etc. (J. O. du 10 Février 1900, n° 16).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 111
صفحة 110

صور الصفحات ١١٠–١١١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1899-1900

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا