حكم ص ٣٦–٣٨
تزوير — استعمال أوراق مزورة — سبب — ضرر
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٩ سبتمبر سنة ١٩١٤
- المواد
- (المادة «١٨٢» عقوبات)
المبادئ المستخلصة
استعمال الأوراق المزورة مع العلم بتزويرها أمر معاقب عليه قانونا طبقا للمادة ١٨٢ عقوبات ولو كان الغرض من استعمالها الوصول الى حق ثابت شرعا . راجع حكم محكمة النقض والابرام الرقيم ١٥ فبراير سنة ١٩١٣ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشرة عدد ٥٧)
صور الصفحات ٣٦–٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

