حكم ص ٣٥–٣٦
قتل — فاعل أصلى وشريك
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٩ سبتمبر سنة ١٩١٤
- المواد
- (المادة «٣٩» عقوبات)
المبادئ المستخلصة
يجوز اعتبار شخص فاعلا أصليا لجريمة القتل ولو أنه لم يحدث بنفسه الجروح التى سببت الموت فاذا اشترك شخصان فى قتل بسلاح نارى ولو لم يطلق على المجنى عليه إلا عيار واحد فالمحكمة نظرا لكيفية ظروف اشتراكهما حكمت عليهما بأنهما فاعلين أصليين ومحكمة النقض والابرام اعتبرت هذا الحكم صحيحا .
صور الصفحات ٣٥–٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

