شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة عشرة/حكم
حكم ص ٣٤–٣٥

حكم فى المواد الجنائية — محتوياته — نقض — انتهاك حرمة ملك الغير

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٦ سبتمبر سنة ١٩١٤
المواد
(المادة «٣٢٣» عقوبات)

المبادئ المستخلصة

ان الغرض من نص المادة ٣٢٣ عقوبات هو حماية الحيازة الفعلية لعقار لا حماية حق الملكية . وعلى ذلك فالاعتداء على ملك كان فى حيازة شخص آخر غير المتهم وقت ارتكاب الجريمة ركن من الأركان الأساسية لها وهذه الواقعة يجب ذكرها فى الحكم الصادر بالادانة ورجوع هذا الحكم الى حكم محكمة أخرى قضى بحق الحيازة للمجنى عليه أو الرجوع الى محضر التسليم الخاص بهذا الحكم لا يكفى بل يجب أن ينص صراحة فى حكم الادانة أن العقار المعتدى عليه كان فعلا فى حيازة المجنى عليه .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 26 SEPTEMBER 1914. MM. Bond (Pres.); Muhammed Sidky Bey, Soudan, Muhammed Saleh Bey, Muhammed Tewfik Nessim Bey (JJ.); Atieh Hosny Bey (State Rep.). AHMAD RADWA AHMAD v. STATE REPRESENTATIVE. Criminal judgment—Contents—Cassation — Trespass. (P.C. Art. 323.) The object of Article 323 P.C. is to protect the effective possession and not the right of ownership of immovable property. It is therefore, a necessary element of an offence under that article, that the property upon which the trespass was committed should have been, at the time of the offence, in the actual possession of a person other than the accused, and this fact must be mentioned in the judgment of conviction. It is not sufficient that the judgment of conviction in fact refers to a judgment of another tribunal establishing the right of such other person to the possession and to a procès-verbal of the execution of that judgment; it must state clearly the fact that the property trespassed upon was in his effective possession. See Cass. 26 July 1913 (O.B., XV, No. 2).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 26 SEPTEMBRE 1914. MM. Bond (Prés.) ; Mohammed Sidky Bey, Soudan, Mohammed Saleh Bey, Mohammed Tewfik Nessim Bey (CC.) ; Atieh Hosny Bey (M.P.). AHMED RADOUAN AHMED contre MINISTÈRE PUBLIC. Jugement en matière pénale — Mentions — Cassation — Violation de propriété. (C.P. art. 323.) Le but de l'article 323 C.P. est de protéger la possession de fait d'un immeuble et non de protéger le droit de propriété. Par conséquent, le fait que la propriété qui a été violée était, au moment du délit, dans la possession d'une personne autre que le prévenu, constitue un élément nécessaire de ce délit, et ce fait doit être mentionné dans le jugement de condamnation. Il ne suffit pas que le jugement de condamnation se réfère au jugement d'un autre tribunal établissant le droit de telle autre personne à la possession et au procès-verbal d'exécution de ce jugement; il doit mentionner clairement le fait que le bien violé était effectivement en la possession de cette autre personne. Voir Cass. 26 juil. 1913 (B.O. XV, N° 2).

الوثيقة التالية ←
صفحةمن 35
صفحة 34
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤–٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا