(١) عائد — شروع فى سرقة — مجرمون معتادون على الاجرام — اختصاص · (٢) تعديل التهمة — حكم غيابى — معارضة — تقيد المحكمة بحكمها الغيابى
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية — بجلسة الجنح الاستئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٢٢ يونيه سنة ١٩١٣
- المواد
- (١) المادة ٥٠ عقوبات والمادة الاولى من القانون نمرة ٥ سنة ١٩٠٨ · (٢) المادة ١٧٤ جنايات
المبادئ المستخلصة
(١) اذا ارتكب عائد توفرت فيه شروط العود المنصوص عليها فى المادة ٥٠ عقوبات جريمة الشروع فى سرقة فقد يعاقب بعقوبة جناية عملا بالقانون الخاص بالمجرمين المعتادين على الاجرام لان هذا القانون أوسع مجالا من المادة ٥٠ عقوبات . ومن ثم تكون الجريمة فى هذه الحالة من اختصاص محكمة الجنايات (١) (٢) المحكمة الجزئية مقيدة بوصفها للجريمة فى حكمها الغيابى ضد المتهم وليس لها عند المعارضة أن تغير وصف الجريمة اضرارا به . اذ ان قانون تحقيق الجنايات المصرى خلافا للقانون الفرنساوى يعتبر ان المعارضة لاتمحو الحكم الغيابى (٢) حكمت المحكمة الجزئية غيابيا بادانة المتهم لارتكابه جريمة الشروع فى سرقة الا أنها حكمت فى المعارضة بعدم الاختصاص وبتقديم القضية الى قاضى الاحالة بناء على أن المتهم يعتبر عائدا مرتكبا لجريمة معاقب عليها بعقوبة جناية طبقا للمادة ٥٠ عقوبات . ولكن محكمة الاستئناف قضت أنه ليس للمحكمة الجزئية أن تعدل فى التهمة اضرارا بالمتهم فى المعارضة المرفوعة منه . (١) ارتكن الحكم على حكمى محكمة النقض والابرام الرقيمين ٢٠ نوفمبر سنة ١٩٠٩ و ١٦ ابريل سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية السنة الحادية عشرة نمرة ١٦ و ١٠٥) . ثم أنظر منشور لجنة المراقبة الرقيم ٢٠ ابريل سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عشرة نمرة ١٤٩) (٢) ارتكن الحكم على الحكم الاستئنافى الصادر من محكمة بنى سويف الابتدائية بتاريخ ١٦ سبتمبر سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية السنة الحادية عشرة نمرة ٦) . وتلى جرانمولان «قانون تحقيق الجنايات المصرى» الجزء الثانى فقرة ٦٦٥ — أنظر عكس ذلك الحكم الاستئنافى الصادر من محكمة مصر الابتدائية بتاريخ ٢٦ فبراير سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عشرة نمرة ١٤٣)
صور الصفحات ٤٣٧–٤٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

