قرار ص ٤٤٠–٤٤٤
استئناف فى المواد الجنائية — جريمة معاقب عليها بالغرامة أو الحبس — حكم بالغرامة — حق المستأنف فى ارسال وكيل ليحضر عنه أمام محكمة الاستئناف
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — بجلسة الجنح والمخالفات المستأنفة
- التاريخ
- قرار رقيم ٣ يوليو سنة ١٩١٣
- المواد
- (المادة ١٦١ جنايات)
المبادئ المستخلصة
للمتهم المحكوم عليه ابتدائيا بغرامة لارتكابه جريمة معاقبا عليها بالغرامة أو الحبس أن لايحضر بنفسه أمام محكمة الاستئناف وأن يرسل وكيلا عنه بشرط أن لا يكون الاستئناف مرفوعا من النيابة (١) (١) ارتكن الحكم على تعليقات دالوز على قانون تحقيق الجنايات المادة ١٨٥ فقرة ٨٢
صور الصفحات ٤٤٠–٤٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

