شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/قرار
قرار ص ٤٤٠–٤٤٤

استئناف فى المواد الجنائية — جريمة معاقب عليها بالغرامة أو الحبس — حكم بالغرامة — حق المستأنف فى ارسال وكيل ليحضر عنه أمام محكمة الاستئناف

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية — بجلسة الجنح والمخالفات المستأنفة
التاريخ
قرار رقيم ٣ يوليو سنة ١٩١٣
المواد
(المادة ١٦١ جنايات)

المبادئ المستخلصة

للمتهم المحكوم عليه ابتدائيا بغرامة لارتكابه جريمة معاقبا عليها بالغرامة أو الحبس أن لايحضر بنفسه أمام محكمة الاستئناف وأن يرسل وكيلا عنه بشرط أن لا يكون الاستئناف مرفوعا من النيابة (١) (١) ارتكن الحكم على تعليقات دالوز على قانون تحقيق الجنايات المادة ١٨٥ فقرة ٨٢

→ الوثيقة السابقة
صفحةمن 444
صفحة 440

صور الصفحات ٤٤٠–٤٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا