شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ٤٣٦–٤٣٧

اخفاء أشياء مسروقة — مسؤولية الزوجة جنائيا

المحكمة
محكمة بنى سويف الابتدائية — بجلسة استئناف الجنح
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ١٦ ابريل سنة ١٩١٣
المواد
(المادة ٢٧٩ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

اذا أخفت الزوجة فى المنزل أشياء سرقها زوجها مع علمها بالسرقة فلا عقاب عليها بالمادة ٢٧٩ عقوبات لاخفائها أشياء مسروقة وذلك لأنه (أولا) نظرا لعلاقات الزوجية وفروضها ليس فى استطاعة الزوجة أن تعارض زوجها أو تبلغ عنه (ثانيا) ليس للزوجة أن تمنع زوجها من التصرف حسبما يشاء فى منزله (١) (١) ارتكن الحكم على شرح قانون العقوبات لفوستان هيلى الجزء الاول فقرة ٣١٠ . أنظر أيضا تعليقات دالوز على قانون العقوبات . كما أنظر عكس ذلك جرانمولان « قانون العقوبات المصرى » الجزء الثانى فقرة ١٨١٥ . أما رأى المسيو فوستان هيلى فيظهر انه مناف لرأى القائل بعدم مسؤولية الزوجة فى حالتنا هذه

Summary (English)

TRIBUNAL OF BENI SUEF (Judgment on appeal) 16 APRIL 1913. MM. Ali Sakeb Bey (Pres.) : M.H. Rafferty, Mahmoud Foad Effendi (JJ.) ; Ahmad el Sawi Effendi (State Rep.). MUHAMMAD ABDEL REHIM AND ANOTHER v. STATE REPRESENTATIVE. Receiving stolen goods—Criminal liability of wife. (P.C. art. 279.) A wife who knowingly receives and conceals in the conjugal house goods stolen by her husband, is not liable for receiving stolen goods under P.C. article 279 : (1) because, in view of the existence of the conjugal relation, a wife cannot be expected to oppose her will to that of her husband, or to give information against him. (2) because the house being in the occupation of the husband, the wife is not entitled to prevent the husband using it in any way he pleases. Cited in the judgment: FAUSTIN-HÉLIE. Théorie du Code Pénal. I, § 310. See also D. P. 60-2-33. The opinion of Faustin-Hélie appears to be contrary to the view that a wife cannot, as such. be convicted for receiving goods stolen by her husband.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE BENI SOUEF (Jugement en appel) 16 Avril 1913. MM. Ali Saqib Bey (Prés.) ; M. H. Rafferty, Mahmoud Fouad Effendi (JJ.) ; Ahmed El Saoui Effendi (M.P.). MOHAMED ABDEL RAHIM ET AUTRE contre MINISTÈRE PUBLIC Recel—Responsabilité pénale de l'épouse. (C.P. art. 279.) Une femme qui accepte et cache dans le domicile conjugal des objets volés par son mari ne se rend pas coupable du recel d'objets volés aux termes de l'article 279 C.P. : (1) parce que, afin de maintenir les relations conjugales, une femme ne peut opposer sa volonté à celle de son mari, ni donner des renseignements contre lui ; (2) parce que le mari ayant la possession de la maison, il n'appartient pas à la femme de l'empêcher d'en user comme il lui convient. Cité dans le jugement : FAUSTIN-HÉLIE. Théorie du Code Pénal. I. § 310. Voir aussi DALLOZ. Périodique 60-2-33. L'opinion de M. FAUSTIN HÉLIE paraît s'opposer à l'idée qu'une femme, par sa qualité d'épouse, ne peut être mise en prévention pour avoir recélé des objets volés par son mari.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 437
صفحة 436
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٣٦–٤٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا