شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ٤٣٦–٤٣٧

اخفاء أشياء مسروقة — مسؤولية الزوجة جنائيا

المحكمة
محكمة بنى سويف الابتدائية — بجلسة استئناف الجنح
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ١٦ ابريل سنة ١٩١٣
المواد
(المادة ٢٧٩ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

اذا أخفت الزوجة فى المنزل أشياء سرقها زوجها مع علمها بالسرقة فلا عقاب عليها بالمادة ٢٧٩ عقوبات لاخفائها أشياء مسروقة وذلك لأنه (أولا) نظرا لعلاقات الزوجية وفروضها ليس فى استطاعة الزوجة أن تعارض زوجها أو تبلغ عنه (ثانيا) ليس للزوجة أن تمنع زوجها من التصرف حسبما يشاء فى منزله (١) (١) ارتكن الحكم على شرح قانون العقوبات لفوستان هيلى الجزء الاول فقرة ٣١٠ . أنظر أيضا تعليقات دالوز على قانون العقوبات . كما أنظر عكس ذلك جرانمولان « قانون العقوبات المصرى » الجزء الثانى فقرة ١٨١٥ . أما رأى المسيو فوستان هيلى فيظهر انه مناف لرأى القائل بعدم مسؤولية الزوجة فى حالتنا هذه

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 437
صفحة 436

صور الصفحات ٤٣٦–٤٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا