حكم ص ٤٣٦–٤٣٧
اخفاء أشياء مسروقة — مسؤولية الزوجة جنائيا
- المحكمة
- محكمة بنى سويف الابتدائية — بجلسة استئناف الجنح
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ١٦ ابريل سنة ١٩١٣
- المواد
- (المادة ٢٧٩ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
اذا أخفت الزوجة فى المنزل أشياء سرقها زوجها مع علمها بالسرقة فلا عقاب عليها بالمادة ٢٧٩ عقوبات لاخفائها أشياء مسروقة وذلك لأنه (أولا) نظرا لعلاقات الزوجية وفروضها ليس فى استطاعة الزوجة أن تعارض زوجها أو تبلغ عنه (ثانيا) ليس للزوجة أن تمنع زوجها من التصرف حسبما يشاء فى منزله (١) (١) ارتكن الحكم على شرح قانون العقوبات لفوستان هيلى الجزء الاول فقرة ٣١٠ . أنظر أيضا تعليقات دالوز على قانون العقوبات . كما أنظر عكس ذلك جرانمولان « قانون العقوبات المصرى » الجزء الثانى فقرة ١٨١٥ . أما رأى المسيو فوستان هيلى فيظهر انه مناف لرأى القائل بعدم مسؤولية الزوجة فى حالتنا هذه
صور الصفحات ٤٣٦–٤٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

