حكم ص ٤٣٣–٤٣٦
اختصاص المحاكم الاهلية — حق مرور المياه — لائحة الترع والجسور — اختصاص مشترك
- المحكمة
- محكمة قنا الابتدائية — بالجلسة المدنية والتجارية الاستئنافية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٣ مايو سنة ١٩١٣
- المواد
- المادة ٣٣ مدنى . والمادتان ٩ و ٤٢ من الامر العالى الرقيم ٢٢ فبراير سنة ١٨٩٤
المبادئ المستخلصة
لائحة الترع والجسور الصادرة فى ٢٢ فبراير سنة ١٨٩٤ التى تخول لمصلحة الرى الحق فى نظر المنازعات الخاصة بحق مرور المياه لا تسلب المحاكم الأهلية حق النظر فى هذه المنازعات طبقا لنص المادة ٣٣ مدنى . ولا يؤثر على القانون المدنى نص المادة ٤٢ من الأمر العالى المذكور التى قضت بالغاء كل ما يخالفها من القوانين السابقة . ومن ثم فالمحاكم الأهلية تشترك مع السلطة المذكورة فى الاختصاص (١) (١) أنظر الحكم الاستئنافى الصادر من محكمة مصر الابتدائية بتاريخ ١٩ نوفمبر سنة ١٨٩٨ (القضاء السنة السادسة صحيفة ١٩٧)
صور الصفحات ٤٣٣–٤٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

