شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ٤٣٠–٤٣٣

الافلاس — دعوى المدعى المدنى — حق المفلس فى مواصلة الدعوى

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية — بجلسة الجنح والمخالفات المستأنفة
التاريخ
حكم رقيم ٢٩ مايو سنة ١٩١٣
المواد
(المادة ٢١٩ تجارى)

المبادئ المستخلصة

افلاس المدعى بالحق المدنى لايمنعه من رفع دعوى جنحة مباشرة أو الاستمرار فيها ولا من طلب التعويض المدنى لأن دعواه فى هذه الحالة تدخل ضمن الدعاوى المتعلقة بشخص المفلس والتى يمكن رفعها منه أو عليه (١) (١) ارتكن الحكم على تعليقات دالوز ملحق عن التفليس فقرة ٤٦٧ وأنظر حكم محكمة الاستئناف الرقيم ٢٢ فبراير سنة ١٩٠٠ (المجموعة الرسمية السنة الاولى صحيفة ٣٢٩) . وحكم محكمة الاستئناف المختلطة الرقيم أول مارس سنة ١٨٩٩ (مجموعة التشريع والاحكام المختلطة السنة الحادية عشرة نمرة ١٣٧)

Summary (English)

TRIBUNAL OF TANTA (Judgment on appeal) 29 MAY 1913. MM. Muhammad Ezzat Bey (Pres.) : G. H. Fox. Kamel Wahba Bey (JJ.) ; Saleh Magdy Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. GIRGIS PHILIBBOS Bankruptcy—Civil claim—Right of bankrupt to action. (Com. C. art. 219.) The bankruptcy of a person does not debar him from bringing or continuing a direct prosecution and a claim for civil damages. Such actions are included under “suits touching exclusively the person of the bankrupt,” which may be brought by or against him. Cited in the judgment: DALLOZ Supp. s.v. Faillite § 467. Cf. App. 22 Feb. 1900 (O.B.I. p. 329) ; App. (Mixed) 1 March. 1899 (B.L.J. XI. p. 137.)

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE TANTA (Jugement en appel) 29 Mai 1913. MM. Mohamed Ezzat Bey (Prés.) ; G. H. Fox, Kamel Wahba Bey (JJ.) ; Saleh Magdi Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre GIRGIS PHILOBBOS Faillite — Partie civile — Droit du failli de continuer son action. (C. Com. art. 219.) La faillite d'une personne ne fait pas obstacle à ce qu'elle intente une action par citation directe et une demande en dommages civils, ou qu'elle continue ces actions. Semblables procès sont compris sous les mots "actions qui concernent exclusivement la personne du failli," qui peuvent être intentées par lui ou contre lui. Cité dans le jugement : DALLOZ. Supp. s.v. Faillite § 167. V. aussi App. 22 fév. 1900 (B.O. I. p. 329) ; App. (Mixte). 1er mars 1899 (B.L.J.. XI. 137).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 433
صفحة 430
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٣٠–٤٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا