حكم ص ٤٣٠–٤٣٣
الافلاس — دعوى المدعى المدنى — حق المفلس فى مواصلة الدعوى
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — بجلسة الجنح والمخالفات المستأنفة
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٩ مايو سنة ١٩١٣
- المواد
- (المادة ٢١٩ تجارى)
المبادئ المستخلصة
افلاس المدعى بالحق المدنى لايمنعه من رفع دعوى جنحة مباشرة أو الاستمرار فيها ولا من طلب التعويض المدنى لأن دعواه فى هذه الحالة تدخل ضمن الدعاوى المتعلقة بشخص المفلس والتى يمكن رفعها منه أو عليه (١) (١) ارتكن الحكم على تعليقات دالوز ملحق عن التفليس فقرة ٤٦٧ وأنظر حكم محكمة الاستئناف الرقيم ٢٢ فبراير سنة ١٩٠٠ (المجموعة الرسمية السنة الاولى صحيفة ٣٢٩) . وحكم محكمة الاستئناف المختلطة الرقيم أول مارس سنة ١٨٩٩ (مجموعة التشريع والاحكام المختلطة السنة الحادية عشرة نمرة ١٣٧)
صور الصفحات ٤٣٠–٤٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

