حكم ص ٤٢٩–٤٣٠
الكفيل — الرهن الحيازى — ضياع التأمينات لتقصير المرتهن — براءة ذمة الكفيل
- المحكمة
- محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الاهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٦ ابريل سنة ١٩١٣
- المواد
- (المادة ٥١٠ مدنى)
المبادئ المستخلصة
اذا قضى حكم صادر من المحكمة المختلطة بسقوط حق الامتياز الذى للدائن المرتهن لعدم حيازته للعين المرهونة فذمة الكفيل تبرأ من دفع الدين طبقا لأحكام المادة ٥١٠ مدنى (١) (أنظر) حكم محكمة الاستئناف المختلطة الرقيم ١٥ ديسمبر سنة ١٨٩٢ (مجموعة التشريع والاحكام المختلطة السنة الخامسة صحيفة ٩٢)
صور الصفحات ٤٢٩–٤٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

