شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ٤٢٩–٤٣٠

الكفيل — الرهن الحيازى — ضياع التأمينات لتقصير المرتهن — براءة ذمة الكفيل

المحكمة
محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الاهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ٢٦ ابريل سنة ١٩١٣
المواد
(المادة ٥١٠ مدنى)

المبادئ المستخلصة

اذا قضى حكم صادر من المحكمة المختلطة بسقوط حق الامتياز الذى للدائن المرتهن لعدم حيازته للعين المرهونة فذمة الكفيل تبرأ من دفع الدين طبقا لأحكام المادة ٥١٠ مدنى (١) (أنظر) حكم محكمة الاستئناف المختلطة الرقيم ١٥ ديسمبر سنة ١٨٩٢ (مجموعة التشريع والاحكام المختلطة السنة الخامسة صحيفة ٩٢)

Summary (English)

COURT OF APPEAL 26 APRIL 1913. MM. Abdel Aziz Kahil Pasha (Pres.) : Caloyanni, Muhammad Saleh Bey (JJ.). EL SHEIKH MUSTAFA EL SISI v. EL KHAWAGA RIZKALLA RABAT. Surety—Pledge—Forfeiture of security by negligence of pledgee—Release of liability. (C.C. art. 510.) The surety of a pledgor is released from his liability for the debt, in virtue of the provisions of article 510 C.C., when the pledgee is declared by a judgement of the Mixed Courts to have lost his privilege by reason of his failure to enter into possession of the land pledged. Cf. App. (Mixed) 15 Dec. 1892, B.L.J. V, 92.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 26 Avril 1913. MM. Abdel Aziz Kahil Pacha (Prés.) ; Caloyanni, Mohamed Saleh Bey (CC.). EL-CHEIKH MOUSTAPHA EL-SISI contre EL-KHAWAGA RISKALLAH RABAT Caution—Gage—Perte du gage par la négligence du créancier gagiste—Extinction de la responsabilité de la caution. (C.C. art. 510.) Lorsqu'un jugement des Tribunaux Mixtes décide qu'un créancier gagiste a perdu son privilège pour n'avoir pas pris possession de la terre gagée, il a été jugé que la caution du débiteur gagiste était libérée de sa responsabilité pour le paiement de la dette, en vertu des dispositions de l'article 510 C.C. V. App. (Mixte). 15 déc. 1892 (B.L.J.. V. 92).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 430
صفحة 429
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٢٩–٤٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا