حكم ص ٤٢٦–٤٢٩
مصاريف الجنازة — قانون الاحوال الشخصية — دين
- المحكمة
- محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الاهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٢ مايو سنة ١٩١٣
المبادئ المستخلصة
لمن قام بمصاريف الجنازة ومصاريف علاج المتوفى أثناء مرضه الأخير الحق فى الرجوع بها على الورثة كدين عليهم . وطبقا لأحكام الشريعة الاسلامية تعتبر هذه المصاريف ديونا ممتازة تلزم الورثة لاتبرعا ممن قام بدفعها (١) (١) أنظر [كلاڤل] «الاحوال الشخصية» فقرة ٦٤٢ صحيفة ٩٠»
صور الصفحات ٤٢٦–٤٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

