شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ٤٢٦–٤٢٩

مصاريف الجنازة — قانون الاحوال الشخصية — دين

المحكمة
محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الاهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ٢٢ مايو سنة ١٩١٣

المبادئ المستخلصة

لمن قام بمصاريف الجنازة ومصاريف علاج المتوفى أثناء مرضه الأخير الحق فى الرجوع بها على الورثة كدين عليهم . وطبقا لأحكام الشريعة الاسلامية تعتبر هذه المصاريف ديونا ممتازة تلزم الورثة لاتبرعا ممن قام بدفعها (١) (١) أنظر كلاف «الاحوال الشخصية» فقرة ٦٤٢ صحيفة ٩٠»

Summary (English)

COURT OF APPEAL 22 MAY 1913. MM. Ahmad Zulfikar Bey (Pres.) : Muhammad Mehrez Pasha, Kershaw (JJ.). EL SITT AISHA BINT HASSAN NASSEF v. EL SITT HAFIZA BINT IBRAHIM ISMAIL AND OTHERS. Funeral expenses—Law of personal statute—Debt. A person who has paid the expenses of the funeral and the last illness of the deceased, which, according to the Muhammedan Law, constitute privileged claims against the heirs, can recover the amount as a debt from the heirs. Such payment is not to be regarded as a voluntary payment. Cf. CLAVEL. Du Statut Personnel. § 642. p. 90.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 22 Mai 1913. MM. Ahmed Zulfikar Bey (Prés.) ; Mohamed Mehrez Pacha, Kershaw (CC.). EL SITT AISHA BINT HASSAN NASSEF contre EL SITT HAFIZA BINT IBRAHIM ISMAIL ET AUTRES Frais funéraires—Statut personnel—Créance. Celui qui paie les frais funéraires et les dépenses occasionnées par la dernière maladie du défunt, peut en réclamer le remboursement aux héritiers. Ces frais sont, suivant la loi musulmane, des demandes privilégiées à l'égard des héritiers, et leur paiement effectué par un tiers ne peut être considéré comme une libéralité. V. CLAVEL, Du Statut Personnel, § 642, p. 90.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 429
صفحة 426
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٢٦–٤٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا