- المحكمة
- أوامر عالية — (نحن خديو مصر، عباس حلمى)
- التاريخ
- صدر بسراى عابدين فى ٢٧ يناير سنة ١٩٠٠
- المواد
- يحيل إلى الأمر العالى ٦ يوليه ١٨٩٩ (٢٨ صفر ١٣١٧) وتعريفة الرسوم المصدق عليها بالأمر العالى ٧ أكتوبر ١٨٩٧
المبادئ المستخلصة
(نحن خديو مصر) بعد الاطلاع على أمرنا الصادر فى ٦ يوليه سنة ١٨٩٩ (٢٨ صفر سنة ١٣١٧) المتعلق بالرسوم التى تؤخذ بالمحاكم الاهلية والمحاكم المختلطة فى مواد المخالفات وبعد الاطلاع على تعريفة الرسوم فى المواد المدنية والجنائية بالمحاكم الاهلية المصدق عليها بأمرنا الصادر فى ٧ اكتوبر سنة ١٨٩٧ وبناء على ماعرضه علينا ناظر الحقانية وموافقة رأى مجلس النظار أمرنا بماهو آت (المادة الاولى) أمرنا الصادر فى ٦ يوليه سنة ١٨٩٩ بشأن الرسوم التى تؤخذ فى مواد المخالفات لايسرى من الآن فصاعدا الا على المحاكم المختلطة (المادة الثانية) تؤخذ الرسوم فى مواد المخالفات بالمحاكم الاهلية طبقا لتعريفة الرسوم الخاصة بهذه المحاكم المصدق عليها بأمرنا الصادر فى ٧ أكتوبر سنة ١٨٩٧ (المادة الثالثة) على ناظر الحقانية تنفيذ أمرنا هذا ويكون العمل بموجبه ابتداء من يوم صدوره وتسوى بمقتضاه الرسوم الخاصة بكافة قضايا المخالفات المرفوعة الآن — صدر بسراى عابدين فى ٢٧ يناير سنة ١٩٠٠ (عباس حلمى)
Résumé (Français)
Décret du 27 Janvier 1900 abrogeant, en ce qui concerne les Tribunaux Indigènes, le décret du 6 juillet 1899 relatif aux frais taxés en matière de contraventions, et remettant en vigueur, pour ces tribunaux, le tarif sanctionné par décret du 7 octobre 1897 (J. O. du 29 Janvier 1900, n° 12).
صور الصفحات ١١٠–١١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1899-1900

