شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الأولى/تشريع
تشريع ص ١١٠
المحكمة
أوامر عالية — (نحن خديو مصر، عباس حلمى)
التاريخ
صدر بسراى عابدين فى ٢٧ يناير سنة ١٩٠٠
المواد
يحيل إلى الأمر العالى ٦ يوليه ١٨٩٩ (٢٨ صفر ١٣١٧) وتعريفة الرسوم المصدق عليها بالأمر العالى ٧ أكتوبر ١٨٩٧

المبادئ المستخلصة

(نحن خديو مصر) بعد الاطلاع على أمرنا الصادر فى ٦ يوليه سنة ١٨٩٩ (٢٨ صفر سنة ١٣١٧) المتعلق بالرسوم التى تؤخذ بالمحاكم الاهلية والمحاكم المختلطة فى مواد المخالفات وبعد الاطلاع على تعريفة الرسوم فى المواد المدنية والجنائية بالمحاكم الاهلية المصدق عليها بأمرنا الصادر فى ٧ اكتوبر سنة ١٨٩٧ وبناء على ماعرضه علينا ناظر الحقانية وموافقة رأى مجلس النظار أمرنا بماهو آت (المادة الاولى) أمرنا الصادر فى ٦ يوليه سنة ١٨٩٩ بشأن الرسوم التى تؤخذ فى مواد المخالفات لايسرى من الآن فصاعدا الا على المحاكم المختلطة (المادة الثانية) تؤخذ الرسوم فى مواد المخالفات بالمحاكم الاهلية طبقا لتعريفة الرسوم الخاصة بهذه المحاكم المصدق عليها بأمرنا الصادر فى ٧ أكتوبر سنة ١٨٩٧ (المادة الثالثة) على ناظر الحقانية تنفيذ أمرنا هذا ويكون العمل بموجبه ابتداء من يوم صدوره وتسوى بمقتضاه الرسوم الخاصة بكافة قضايا المخالفات المرفوعة الآن — صدر بسراى عابدين فى ٢٧ يناير سنة ١٩٠٠ (عباس حلمى)

Résumé (Français)

Décret du 27 Janvier 1900 abrogeant, en ce qui concerne les Tribunaux Indigènes, le décret du 6 juillet 1899 relatif aux frais taxés en matière de contraventions, et remettant en vigueur, pour ces tribunaux, le tarif sanctionné par décret du 7 octobre 1897 (J. O. du 29 Janvier 1900, n° 12).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 110
صفحة 110

صور الصفحات ١١٠–١١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1899-1900

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا