شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ٤٢٥–٤٢٦

نقض — بطلان الاجراآت — خطأ فى وصف حكم — مفعوله

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢١ يونيه سنة ١٩١٣

المبادئ المستخلصة

الخطأ فى وصف حكم حضورى بأنه غيابى لايعتبر وجها من الأوجه المهمة لبطلان الاجراآت . ومن ثم فليس للخصم الذى صدر الحكم فى غيبته أن يطعن فى هذا الحكم بناء على الخطأ فى وصفه بل له أن يعارض فالحكم بالرغم عن هذا الخطأ (١) (١) ارتكن الحكم على دوهلس « الطعن بطريق النقض والابرام » فقرة ٧٧ مكررة

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 426
صفحة 425

صور الصفحات ٤٢٥–٤٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا