شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ٤٢٥–٤٢٦

نقض — بطلان الاجراآت — خطأ فى وصف حكم — مفعوله

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢١ يونيه سنة ١٩١٣

المبادئ المستخلصة

الخطأ فى وصف حكم حضورى بأنه غيابى لايعتبر وجها من الأوجه المهمة لبطلان الاجراآت . ومن ثم فليس للخصم الذى صدر الحكم فى غيبته أن يطعن فى هذا الحكم بناء على الخطأ فى وصفه بل له أن يعارض فالحكم بالرغم عن هذا الخطأ (١) (١) ارتكن الحكم على دوهلس « الطعن بطريق النقض والابرام » فقرة ٧٧ مكررة

Summary (English)

COURT OF CASSATION 21 JUNE 1913. MM. Bond (Pres.) : Mina Ibrahim Bey, Muhammad Tewfik Nessim Bey, Ragheb Badr Bey. McBarnet (JJ.) : Mahmoud Shawkat Effendi (State Rep.). EL SHEIKH ABDALLAH EL KATIB v. STATE REPRESENTATIVE Cassation—Nullity of procedure—Erroneous description of judgment—Effect. The misdescription of a judgment by default as a contested judgment is not a defect entailing the substantial nullity of the procedure. The party in default is entitled to make opposition notwithstanding the erroneous description, and cannot, therefore, attack the judgment subsequently on this ground before the Court of Cassation. Cited in the judgment : DE HULTS. Du Pourvoi en Cassation, § 77 bis.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 21 Juin 1913. MM. Bond (Prés.) ; Mina Ibrahim Bey, Mohamed Tewfik Nessim Bey, Ragheb Badr Bey, McBarnet (CC.) ; Mahmoud Chaoukat Effendi (M.P.). EL-CHEIKH ABDALLAH EL-KATIB contre MINISTÈRE PUBLIC Cassation—Nullité de procédure—Qualification erronée du jugement—Effet. Le fait qu'un jugement par défaut a été qualifié de jugement contradictoire par le tribunal dont il émane, n'entraîne pas la nullité substantielle de la procédure. La partie défaillante est en droit de faire opposition malgré cette qualification erronée, et ne peut, par conséquent, se pourvoir en cassation contre ce jugement. Cité dans le jugement : DE HULTS. Du Pourvoi en Cassation. § 77 bis.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 426
صفحة 425
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٢٥–٤٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا