حكم ص ٤٢٥–٤٢٦
نقض — بطلان الاجراآت — خطأ فى وصف حكم — مفعوله
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢١ يونيه سنة ١٩١٣
المبادئ المستخلصة
الخطأ فى وصف حكم حضورى بأنه غيابى لايعتبر وجها من الأوجه المهمة لبطلان الاجراآت . ومن ثم فليس للخصم الذى صدر الحكم فى غيبته أن يطعن فى هذا الحكم بناء على الخطأ فى وصفه بل له أن يعارض فالحكم بالرغم عن هذا الخطأ (١) (١) ارتكن الحكم على دوهلس « الطعن بطريق النقض والابرام » فقرة ٧٧ مكررة
صور الصفحات ٤٢٥–٤٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

