حكم ص ٤٢٣–٤٢٥
مدع مدنى — أخت المجنى عليه — الصالح — مسألة موضوعية
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٤ مايو سنة ١٩١٣
- المواد
- المادة ٤٥ جنايات
المبادئ المستخلصة
مسألة توفر الصالح لجواز الادعاء بالحق المدنى مسألة موضوعية يفصل فيها نهائيا قاضى الموضوع قد يكون لأخت القتيل صالحا كافيا للادعاء بالحق المدنى ولو لم تكن وارثة له
صور الصفحات ٤٢٣–٤٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

