شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ٤٢٣–٤٢٥

مدع مدنى — أخت المجنى عليه — الصالح — مسألة موضوعية

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٤ مايو سنة ١٩١٣
المواد
المادة ٤٥ جنايات

المبادئ المستخلصة

مسألة توفر الصالح لجواز الادعاء بالحق المدنى مسألة موضوعية يفصل فيها نهائيا قاضى الموضوع قد يكون لأخت القتيل صالحا كافيا للادعاء بالحق المدنى ولو لم تكن وارثة له

Summary (English)

COURT OF CASSATION 24 MAY 1913. MM. Bond (Pres.) : Ahmad Zulfikar Bey. Mina Ibrahim Bey, Muhammad Shukry Pasha, McBarnet (JJ.) : Mahmoud Shawkat Effendi (State Rep.). AHMAD MUHAMMAD BAHADER v. STATE REPRESENTATIVE Civil claimant—Sister of victim—Interest—Question of fact. (C.Cr.Pr. art. 54.) Whether a person has a sufficient interest to maintain a claim for civil damages is a question of fact which is finally determined by the Court trying the merits. The sister of a murdered person may have a sufficient interest, though she is not the heiress of the victim.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 24 Mai 1913. MM. Bond (Prés.) ; Ahmed Zulfikar Bey, Mina Ibrahim Bey, Mohamed Choueri Pacha, McBarnet (CC.) ; Mahmoud Chaoukat Effendi (M.P.). AHMED MOHAMED BAHADER contre MINISTÈRE PUBLIC Partie civile — Sœur de la victime — Intérêt — Question de fait. (C.I.C. art. 54.) Le point de savoir si quelqu'un a un intérêt suffisant pour introduire une action en dommages-intérêts comme partie civile, est une question de fait que tranche souverainement le tribunal qui statue sur le fond. La sœur d'une personne tuée peut avoir un intérêt suffisant bien qu'elle ne soit pas l'héritière de la victime.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 425
صفحة 423
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٢٣–٤٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا