حكم ص ٤٢٢–٤٢٣
نقض — قرار قاضى الاحالة — طعن مقدم من رئيس النيابة — عدم قبوله
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٤ مايو سنة ١٩١٣
- المواد
- المادة ١٣ من القانون نمرة ٤ سنة ١٩٠٥
المبادئ المستخلصة
نصت المادة ١٣ من قانون تشكيل محاكم الجنايات على أن الطعن بطريق النقض والإبرام فى قرارات قاضى الإحالة يجب أن يقدم من النائب العمومى نفسه . ومن ثم فليس لرئيس النيابة أن يقرر بالطعن فى مثل هذه الحالة
صور الصفحات ٤٢٢–٤٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

